responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 114

عن الكفر بالإسلام مع استدامة زلّة من الزلات/ و أن لا تترقى حاله عن حال من هو مستمر على كفره و جحوده؛ و هو خلاف إجماع المسلمين.

و أما الثالث: فلأن التوبة المأمور بها بتقدير الإتيان بها تكون عبادة و ليس من شرط صحة العبادة المأتى بها فى زمن، عدم المعصية فى زمن آخر؛ بل غايته أنه إذا عصى جدد ذلك الذنب وجوب توبة أخرى عليه [1].

و أما الرابع: فلأنه يلزم من ذلك اختلال الصلوات و باقى العبادات، أو أن لا تكون بتقدير عدم استدامة التندم و تذكره تائبا، و أن يجب عليه إعادة التوبة؛ و هو مخالف للإجماع، و مهما صحت التوبة ثم ذكر الذنب، فلا يكون عند ذكره الذنب كالمقارف للذنب، و لا يجب عليه تجديد التوبة؛ خلافا لبعض العلماء.

فإنا نعلم بالضرورة أن الصحابة و من أسلم بعد كفره؛ كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه فى الجاهلية من الكفر. و لم يجب عليهم تجديد الإسلام، و لا أمروا بذلك، و كذلك فى كل ذنب وقعت التوبة عنه [2].

و هل يجب على الله قبول التوبة و المجازات عليها.

قالت المعتزلة: إن ذلك واجب؛ لأنها حسنة. و من أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها.

و هذا الأصل قد أبطلناه فيما تقدم [3].

و قوله- تعالى-: وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ [4].

و قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً [5]. فليس فيه ما يدل على وجوب قبول التوبة.


[1] من أول: (التوبة المأمور بها ... أخرى عليه) نقله أيضا شارح المواقف مقدما له: قال الآمدي‌
[2] نقل شارح المواقف [يلزم من ذلك اختلال الصلوات، و باقى العبادات ... إلى وقعت التوبة عنه‌] مقدما لها بقوله: قال الآمدي: يلزم من ذلك .. إلخ.
[3] انظر ما تقدم ل 186/ ب و ما بعدها.
[4] سورة الشورى 42/ 25.
[5] سورة الزمر: 39/ 53.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست