responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 113

و مع ذلك فإنه إذا تندّم على ما فعل، صحّت توبته بإجماع السلف.

و قال أبو هاشم: الزانى إذا جبّ لا تصح توبته [1]؛ لأنه عاجز عنه؛ و هو باطل بما إذا تاب عن الزنا و غيره و هو فى مرض مخوف؛ فإن توبته صحيحة بالإجماع و إن كان جازما بعجزه عن الفعل فى المستقبل [2].

و على هذا فليس من شرط صحة التوبة عن [11]// مظلمة، الخروج عن تلك المظلمة، و أن لا يكون مقيما على ذنب آخر، و أن لا يعاود الذنب بعد ذلك، و أن يكون مستديما للتندم فى جميع أوقاته، و متذكرا له فى كل حالاته؛ خلافا للمعتزلة [3].

أما الأول: فلأنه بالمظلمة كالقتل، و الضرب مثلا فقد وجب عليه أمران: التوبة و الخروج من المظلمة؛ و هو تسليم نفسه مع الإمكان؛ ليقتص منه.

و من أتى بالتوبة؛ فقد أتى بأحد الواجبين، و من أوتى بأحد الواجبين؛ فلا تكون صحته متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر، كما لو وجبت عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى [4].

و أما الثانى: فلأن التوبة و إن وجبت عن الذنب لقبحه، و الذنوب فى القبح متساوية؛ فليس يلزم من صحة التوبة عن ذنب التوبة عن غيره، و إلا لما صحت التوبة


[1] انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 794 فقد ذكر رأى أبى هاشم و وضح صحته بقوله: «و هو الصحيح من المذهب».
[2] نقل شارح المواقف عن الأبكار قول الآمدي: و إنما قلنا عند كونه أهلا له: ... إلى فى المستقبل» مستدلا على صحة ما ذهب إليه بما ذكره الآمدي. قال: و يؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال: [و ينقل سبعة سطور بنصه‌] ثم يقول هذه عبارته.
[انظر شرح المواقف فى علم الكلام- الموقف السادس- فى السمعيات- تحقيق د/ أحمد المهدى‌].
[11]// أول ل 150/ ب.
[3] قال القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص 791 «اعلم أن التوبة إن كانت توبة عن القبيح. فإن صورته أن يندم على القبيح لقبحه، و يعزم علي أن لا يعود أمثاله فى القبح، و إن كانت توبة عن الإخلال بالواجب. فإن صورته أن يندم على الإخلال به؛ لكونه إخلالا بالواجب، و يعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى ذلك. و لا بد من اعتبار الندم، و العزم جميعا، حتى تكون التوبة توبة صحيحة؛ فإنه إن ندم، و لم يعزم، أو عزم، و لم يندم؛ لم يكن تائبا توبة نصوحا.
و كما لا بد من اعتبارهما جميعا؛ فلا بد من أن يكون الندم ندما على القبيح لقبحه و كذلك العزم عزما على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح.
إذ لو ندم على القبيح لا لقبحه، بل لوجه آخر، أو عزم على أن لا يعود إلى أمثاله لا لقبحه؛ لم يكن تائبا». و قارن بالإرشاد ص 405 و إحياء علوم الدين 4/ 625 و انظر غاية المرام ص 313.
[4] من أول: (بالمظلمة: كالقتل و الضرب ... دون الأخرى) نقله شارح المواقف: قال الآمدي: إذا أتى بالمظلة الخ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست