نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 93
سلمنا
عدم الانتقاض، و لكن لا يخلو: إمّا أن يقولوا: بأنّ التّواتر يفيد العلم الضرورى، أو
النّظرى. فإن كان الأول: فهو محال و الا لما خالفناكم فيه [1].
و
إن كان الثانى: كما ذهب إليه الكعبى من المعتزلة؛ فهو محال؛ لأن العلم النظرى لا يعلمه
من ليس من أهل النظر: كالصبيان، و لا من ترك النظر و هو معلوم عندكم له. و لأن كل نظر
فالناظر يجد من نفسه أنه شاك فيه قبل حصوله، و أنه طالب له. و عاقل ما لا يجد من نفسه
أنه طالب لحصول العلم بمكة، و بغداد، و إذا بطل القسمان؛ بطل القول بإفادة العلم.
سلمنا
افادة التواتر للعلم؛ و لكن كل تواتر أو التواتر المحتف بالقرائن [2].
الأول:
ممنوع، و الثانى: مسلم.
و
لهذا فإنه قد يحصل العلم ببعض المخبرات بالتواتر لبعض الناس، و لا يحصل له العلم بخبرهم
بغير ذلك المخبر، و ليس إلا التفاوت فى القرائن؛ فلم قلتم/ بوجود مثل هذه القرائن.
سلمنا
التساوى فى القرائن؛ و لكن لا يلزم من حصول العلم به لبعض الناس حصول العلم لغيره؛
إذ الناس متفاوتون بقرائحهم و ذكائهم فى الاطلاع على القرائن الحالية [3]، و المقالية.
و
لهذا فإنه قد يحصل العلم بخبر التواتر ببعض المخبرات لبعض الناس و لا يحصل العلم به
بالنسبة إلى آخر مع تساويهم فى السماع، و اتحاد الخبر و ليس ذلك إلا لتفاوتهم فى الإحاطة
بالقرائن، و الاطلاع عليها.
سلمنا
لزوم حصول العلم به مطلقا؛ و لكن بالنسبة إلى السامع له لا بالنسبة إلى غير السامع
له.
[1]
و قد رد على هذه الشبهة: «المخالفة: إما في أصل العلم أو فى كونه ضروريا ..... و قد
بطل كون العلم الحاصل بالتواتر نظريا لما سبق فتعين أن يكون ضروريا» [المصدر السابق]. [2]
و قد أجاب الآمدي عن هاتين الشبهتين: فقال: إذا عرف أنّ ضبط التواتر إنما هو بما حصل
به من العلم، فلا التفات إلى ما قيل، و به يندفع ما ذكروه من اختلاف قرائح الناس فى
الاطلاع على القرائن». [3]
و قد أجاب الآمدي عن هاتين الشبهتين: فقال: إذا عرف أنّ ضبط التواتر إنما هو بما حصل
به من العلم، فلا التفات إلى ما قيل، و به يندفع ما ذكروه من اختلاف قرائح الناس فى
الاطلاع على القرائن».
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 93