لا
نسلم أن محمدا/ كان موجودا، و أنّه ادّعى الرسالة.
قولكم:
ذلك معلوم بالخبر المتواتر.
قلنا:
ما ذكرتموه قضية تصديقيّة أحد تصوراتها التواتر [11]// فلا بد من تصوره؛ و هو غير متصوّر؛
لأنه لا يخلو.
اما
أن يكون مضبوطا بعدد خاص معين، أو بما يحصل العلم عنده، أو لشيء أخر:
الأول:
ممتنع: فإنّه ما من عدد معيّن يفرض إلا و يجوز أن لا يحصل العلم بخبرهم.
و
عند ذلك: فإما أن يكون ذلك متواترا أو لا يكون متواترا.
فإن
كان الأول: فقد بطل القول بأن التّواتر مفيد للعلم.
و
إن كان الثانى: فقد بطل ضبط التواتر به.
و
إن كان الثانى: [ [2] و هو أن يكون التّواتر مضبوطا بحصول العلم به [2]]؛ فهو دور من
حيث أنا لا نعلم حصول العلم بالتّواتر الا بعد تصوّر التّواتر، و لا يتصوّر التّواتر
إلا بحصول العلم به؛ و هو محال. ثم يلزم عليه خبر الواحد إذا احتفّت به القرائن؛ فإنّه
مفيد للعلم عندكم؛ و ليس متواترا.
و
إن كان الثالث: فلا بد من تصويره، و الدّلالة عليه.
سلمنا
أن المفهوم من التواتر متصور، و لكن لا نسلم لزوم حصول العلم به كما ذهب إليه السمنية؛
لأنه لو حصل العلم به، فإما أن يكون حاصلا بخبر كل واحد من الآحاد، أو بخبر بعضهم،
أو بالمجموع.
لا
جائز أن يقال بالأول لوجهين:
الأول:
أنه معلوم البطلان بالضرورة.
[1]
و قد رد الإمام الآمدي على هذه الشبهة بقوله: ل 158/ ب بأن «ذلك معلوم ضرورة بخبر التواتر،
و من أنكر ذلك فقد ظهرت مجاحدته و سقطت مكالمته: كمنكر وجود مكة، و بغداد.
و ليس يصح فى الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل