responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 383

الفصل الخامس فى الاحباط، و التكفير

[رأى أهل الحق‌]

و قد اختلف أهل الإسلام فى المؤمن إذا اجتمع له طاعات، و زلات، فالذى عليه إجماع أهل الحق من الأشاعرة، و غيرهم: أنه لا يجب على الله تعالى ثوابه، و لا عقابه؛ بل إن أثاب فبفضله، و إن عاقب فبعدله، و له إثابة العاصى، و عقاب المطيع على ما سلف [1].

و ذهبت المرجئة؛ إلى أن الإيمان محبط للزلات، و لا عقاب على زلة مع الإيمان كما عرف من/ مذهبهم، فيما تقدم [2].

[مذهب الخوارج و المعتزلة]

و ذهبت الخوارج، و جماهير المعتزلة [3] إلى أن من اقترف كبيرة واحدة؛ فإنها تحبط ثواب جميع طاعاته، و إن زادت الطاعات على زلته.

و ذهب الجبائى، و ابنه فى الإحباط إلى رعاية الكثرة فى المحبط، و زعما أن من زادت طاعاته على زلاته [أحبطت عقاب زلاته، و كفرتها، و من زادت زلاته على طاعاته، أحبطت ثواب طاعاته، ثم اختلفا:

فقال الجبائى: من زادت طاعاته على زلاته، أحبطت عقاب زلاته‌] [4] من غير أن تنقص زلاته من ثواب طاعاته شيئا، و تنزل منزلة من أتى بتلك الطاعات من غير زلة.

و قال أبو هاشم: لا بد و أن ينقص من ثوابه بمقدار ما حبط عنه من العقاب، و أن تنزل رتبته فى الثواب عن ثواب من أتى بتلك الطاعات من غير زلة.

و كذلك، اختلفا فى عكس ذلك عند ما إذا زادت زلاته على طاعاته [5] من العقاب، و أن تنزل رتبته فى الثواب عن ثواب من أتى بتلك الطاعات [5].

و اتفقا على امتناع وقوع المساواة بين الطاعات، و الزلات. لكن اختلفا.


[1] انظر ما سبق ل 223/ ب و ما بعدها. و قارن بما ورد فى شرح المواقف- الموقف السادس ص 210 و ما بعدها. و شرح المقاصد 2/ 170.
[2] راجع عنهم ما سبق ل 226/ أ. و لمزيد من البحث و الدراسة راجع: مقالات الإسلاميين للأشعرى 1/ 197 و الفصل لابن حزم 4/ 37، 155، و الإرشاد للجوينى ص 324. و شرح المواقف ص 210.
[3] لمزيد من البحث و الدراسة انظر من كتب المعتزلة التى فصلت القول فى الإحباط و التكفير شرح الأصول الخمسة ص 624 و ما بعدها. و من كتب الأشاعرة التى ناقشت المعتزلة و الخوارج- انظر كتاب الإرشاد للجوينى ص 385 و ما بعدها و شرح المواقف ص 210 و ما بعدها، و شرح المقاصد للتفتازانى 2/ 166 و ما بعدها.
[4] ساقط من (أ).
[5] من أول (من العقاب إلى قوله: تلك الطاعات) ساقط من ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست