نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 382
و
أما قوله- تعالى:- وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [1] لا نسلم العموم فى الألف
و اللام فيه.
و
إن سلمنا العموم فيه؛ و لكن لا نسلم أن قوله- تعالى:- وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ
[2] للتأبيد.
و
لهذا يصح أن يقال: فلان لا يغيب عنى، إذا كان غالب أحواله كذلك، و إن غاب عنه فى بعض
الأوقات، و لو كان ذلك للتأبيد حقيقة؛ لكان هذا الإطلاق تجوزا، و لا يخفى أن الأصل
فى الإطلاق الحقيقة، و لا يلزم منه الاشتراك؛ لإمكان أن يكون المدلول هو الملازمة فى
الغالب، و الدائم مشتمل على الغالب و زيادة.
سلمنا
دلالة ما ذكروه من الآيات على الخلود بمعنى التأبيد، غير أنه يجب حملها على الكفار
جمعا بينها، و بين ما ذكرناه من الدليل العقلى؛ ثم إنها معارضة بما سبق من آيات الوعد؛
و بما القرآن مشتمل عليه من آيات الوعد بالثواب كما فى قوله- تعالى:- فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [3] و قوله- تعالى:- وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى [4] و قوله- تعالى:- هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ [5]
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وقوع الثواب.
و
عند ذلك: فإما أن يقال: بأنه لا منافاة بين استحقاق الثواب و العقاب، أو يقال بالمنافاة.
فإن
كان الأول: فهو خلاف مذهبم.
و
إن كان الثانى: فليس إدراج ما نحن فيه تحت آيات الوعيد، أولى من إدراجه تحت آيات الوعد-
و عند تقابل السمعيات يسلم لنا ما ذكرناه من الدليل العقلى. كيف و أن الترجيح لآيات
الوعد؛ لما سبق فى الفصل الّذي قبله [6].
[1]
سورة الانفطار 82/ 14. [2]
سورة الانفطار 82/ 16. [3]
سورة الزلزلة 99/ 7. [4]
سورة النجم 53/ 31. [5]
سورة الرحمن 55/ 60. [6]
انظر ما سبق ل 226/ أ و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 382