responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 370

فإن كان الأول: فلا نقض.

و إن كان الثانى: فإما أن يكون من قبيل ما يمكن سقوطه بالإسقاط، أو لا يكون كذلك.

فإن كان أول: فهو خلاف الفرض.

و إن كان الثانى: فلا يرد نقضا على إسقاط العقوبة؛ لإمكانه عقلا.

قولهم: ينتقض بالثواب المستحق للعبد على الله- تعالى- فهو مبنى على إيجاب الثواب على الله- تعالى- و قد أبطلناه [1]. و بتقدير استحقاق العبد للثواب غير أن إسقاطه غير نافع عمن يسقطه عنه و هو الله- تعالى-؛ إذ هو متعال عن الإضرار، و الانتفاع بخلاف إسقاط العقوبة عن العبد؛ نافعة له و لا يلزم من تحسين إسقاط حق نافع للمستحق عليه، تحسين إسقاط حق غير نافع له.

قولهم: ينتقض باستحقاق الشكر.

ليس كذلك، فإنه إن أريد بالشكر المستحق إظهار النعمة بالتلفظ، أو غيره.

فلا نسلم أنه لا يمكن إسقاطه، و إن أريد به اعتقاد كون المشكور منعما متفضلا؛ فذلك مما لا سبيل إلى إسقاطه؛ إذ هو معلوم بالضرورة.

و إن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره، و الدلالة عليه.

قولهم: فى الاعتراض على الآية الأولى لا نسلم صيغة العموم.

قلنا: نحن و إن أنكرنا صيغة العموم، فلا نمنع من فهم العموم من القرائن كما أسلفنا [2] و قرينة التعميم هاهنا ظاهرة؛ لأنه لو لم يكن [11]// قوله وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ [3] عام فيما عدا الكفر، بل كان بعضه مما لا يغفر؛ لما كان لتخصيص الشرك بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [4] دون غيره مما لا يغفر فائدة.


[1] راجع ما سبق فى الجزء الأول ل 186/ أ و ما بعدها.
[2] انظر ما سبق ل 228/ أ.
[11]// أول ل 130/ أ.
[3] سورة النساء 4/ 48.
[4] سورة النساء 4/ 48.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست