نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 370
فإن
كان الأول: فلا نقض.
و
إن كان الثانى: فإما أن يكون من قبيل ما يمكن سقوطه بالإسقاط، أو لا يكون كذلك.
فإن
كان أول: فهو خلاف الفرض.
و
إن كان الثانى: فلا يرد نقضا على إسقاط العقوبة؛ لإمكانه عقلا.
قولهم:
ينتقض بالثواب المستحق للعبد على الله- تعالى- فهو مبنى على إيجاب الثواب على الله-
تعالى- و قد أبطلناه [1]. و بتقدير استحقاق العبد للثواب غير أن إسقاطه غير نافع عمن
يسقطه عنه و هو الله- تعالى-؛ إذ هو متعال عن الإضرار، و الانتفاع بخلاف إسقاط العقوبة
عن العبد؛ نافعة له و لا يلزم من تحسين إسقاط حق نافع للمستحق عليه، تحسين إسقاط حق
غير نافع له.
قولهم:
ينتقض باستحقاق الشكر.
ليس
كذلك، فإنه إن أريد بالشكر المستحق إظهار النعمة بالتلفظ، أو غيره.
فلا
نسلم أنه لا يمكن إسقاطه، و إن أريد به اعتقاد كون المشكور منعما متفضلا؛ فذلك مما
لا سبيل إلى إسقاطه؛ إذ هو معلوم بالضرورة.
و
إن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره، و الدلالة عليه.
قولهم:
فى الاعتراض على الآية الأولى لا نسلم صيغة العموم.
قلنا:
نحن و إن أنكرنا صيغة العموم، فلا نمنع من فهم العموم من القرائن كما أسلفنا [2] و
قرينة التعميم هاهنا ظاهرة؛ لأنه لو لم يكن [11]// قوله وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
[3] عام فيما عدا الكفر، بل كان بعضه مما لا يغفر؛ لما كان لتخصيص الشرك بقوله: إِنَّ
اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [4] دون غيره مما لا يغفر فائدة.
[1]
راجع ما سبق فى الجزء الأول ل 186/ أ و ما بعدها. [2]
انظر ما سبق ل 228/ أ. [11]//
أول ل 130/ أ. [3]
سورة النساء 4/ 48. [4]
سورة النساء 4/ 48.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 370