responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 369

سلمنا أن الشفاعة لا تكون إلا لطلب دفع الضرر، غير أنه يجب حمل ذلك على الصغائر، و حال التوبة لما سبق [1].

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على العفو و الغفران بالنسبة إلى أهل الكبائر من غير توبة؛ غير أنه معارض بما يدل على نقيضه و هو ما ذكرتموه من نصوص الوعيد، فى معارضة المرجئة، و الترجيح لآيات الوعيد. من وجهين:

الأول: أن أكثرها خاص بالكبائر، و آيات الوعيد فعامة/ للصغائر، و الكبائر.

و الثانى: أن أكثر طباع الناس مجبولة على الشر، و الظلم دون الخير، فكان احتياجهم إلى شرع الزواجر أولى.

و الجواب:

قولهم [2]: ما ذكرتموه يلزم منه أمر ممتنع.

لا نسلم.

قولهم: يلزم منه الإغراء بالمعصية فهو مبنى على التحسين و التقبيح العقلى [2].

و قد أبطلناه [3].

و إن سلمنا ذلك: لكنه يلزم منه تقبيح العفو شاهدا؛ و هو خلاف إجماع العقلاء.

ثم هو منقوض بالتوبة، فإنهم قالوا بوجوب قبولها، و لا يخفى أن ذلك مما يسهل على العاصى الإقدام على المعصية أيضا؛ ثقة منه بالتوبة حسب وثوقه بالغفران؛ بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة بخلاف الغفران؛ فكان يجب أن لا تقبل توبته؛ لما فيه من الإغراء؛ و هو خلاف الإجماع.

فلئن قالوا: هو غير واثق بالإمهال إلى التوبة؛ فهو أيضا غير واثق بالعفو.

قولهم: يلزم أن يكون التفضل مساويا للثواب؛ فقد سبق جوابه.

قولهم: إنه منقوض بالذم، ليس كذلك؛ فإن الذم إما أن لا يكون مستحقا للمسقط، أو يكون مستحقا له.


[1] راجع ما سبق ل 228/ أ.
[2] من أول (قولهم: إلى و التقبيح العقلى) ساقط من ب.
[3] راجع ما سبق فى الجزء الأول ل 174/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست