نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 361
و
امتناعه سمعا. و ذهب بعض البغداديين من أتباع الكعبى: إلى امتناع ذلك عقلا و سمعا.
هذا تفصيل المذاهب.
و
أما الرد على المرجئة:
فمن
ثلاثة أوجه:
الأول:
هو أنّ الزّلات الصّادرة عن المؤمن محرمات منعوتة بالقبح. ملام على فعلها، مذموم عليها
بالإجماع من المسلمين و من المرجئة، و ما هذا شأنه فلا يمتنع فى العقل التواعد عليه،
و استحقاق العقاب به؛ و لهذا كانت مقتضية لذلك قبل الإيمان بالإجماع، و وجود الإيمان
معها إن لم يكن مؤكدا لذلك؛ فلا يكون مانعا، فإنّ زلة العالم باللّه- تعالى- المختص
بكمال نعم الإيمان عليه تكون أفحش فى العرف و العقل، من زلّة غيره، فكانت أولى باستحقاق
العقاب، و إليه الإشارة بقوله تعالى-: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ [1] و ليس ذلك إلا لاختصاصهنّ
بالمعرفة، و كمال النّعمة بالقرب من النبي- صلى اللّه عليه و سلم-.
الوجه
الثانى: و يخصّ المنكرين لاستحقاق العقوبة فى الدّنيا، و الأخرى، و هو أن يقال: المسلم
إذا زنى، أو سرق، أو شرب الخمر؛ فإنّه يقام عليه الحدّ بالإجماع.
و
عند ذلك: فإما أن يقال إنّ الحدّ عقوبة على ما صدر عنه، أو لا يقال بذلك.
لا
جائز أن يقال بالثانى؛ لأنه على خلاف إجماع المسلمين، و نصوص الكتاب، و السنّة؛ و ذلك
كما فى قوله- تعالى-: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً
بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [2] و كقوله- تعالى فى حقّ الزّناة وَ لْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [3].
فإن
كان الأول: فهو المطلوب.
الثالث:
و هو أيضا يخص مذهب المنكرين لاستحقاق العقوبة مطلقا:
أنّه
ملام، مذموم على المعصية بالإجماع، و الذم، و اللوم نوع من العقوبة؛ إذ لا معنى للعقوبة
إلا ما يتضرر بها، و اللوم، و الذّمّ ممّا يتضرر به كل عاقل؛ فكان عقوبة.
[1]
سورة الأحزاب 33/ 30. [2]
سورة المائدة 5/ 38. [3]
سورة النور 24/ 2.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 361