responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 361

و امتناعه سمعا. و ذهب بعض البغداديين من أتباع الكعبى: إلى امتناع ذلك عقلا و سمعا. هذا تفصيل المذاهب.

و أما الرد على المرجئة:

فمن ثلاثة أوجه:

الأول: هو أنّ الزّلات الصّادرة عن المؤمن محرمات منعوتة بالقبح. ملام على فعلها، مذموم عليها بالإجماع من المسلمين و من المرجئة، و ما هذا شأنه فلا يمتنع فى العقل التواعد عليه، و استحقاق العقاب به؛ و لهذا كانت مقتضية لذلك قبل الإيمان بالإجماع، و وجود الإيمان معها إن لم يكن مؤكدا لذلك؛ فلا يكون مانعا، فإنّ زلة العالم باللّه- تعالى- المختص بكمال نعم الإيمان عليه تكون أفحش فى العرف و العقل، من زلّة غيره، فكانت أولى باستحقاق العقاب، و إليه الإشارة بقوله تعالى-: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ [1] و ليس ذلك إلا لاختصاصهنّ بالمعرفة، و كمال النّعمة بالقرب من النبي- صلى اللّه عليه و سلم-.

الوجه الثانى: و يخصّ المنكرين لاستحقاق العقوبة فى الدّنيا، و الأخرى، و هو أن يقال: المسلم إذا زنى، أو سرق، أو شرب الخمر؛ فإنّه يقام عليه الحدّ بالإجماع.

و عند ذلك: فإما أن يقال إنّ الحدّ عقوبة على ما صدر عنه، أو لا يقال بذلك.

لا جائز أن يقال بالثانى؛ لأنه على خلاف إجماع المسلمين، و نصوص الكتاب، و السنّة؛ و ذلك كما فى قوله- تعالى-: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [2] و كقوله- تعالى فى حقّ الزّناة وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [3].

فإن كان الأول: فهو المطلوب.

الثالث: و هو أيضا يخص مذهب المنكرين لاستحقاق العقوبة مطلقا:

أنّه ملام، مذموم على المعصية بالإجماع، و الذم، و اللوم نوع من العقوبة؛ إذ لا معنى للعقوبة إلا ما يتضرر بها، و اللوم، و الذّمّ ممّا يتضرر به كل عاقل؛ فكان عقوبة.


[1] سورة الأحزاب 33/ 30.
[2] سورة المائدة 5/ 38.
[3] سورة النور 24/ 2.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست