responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 357

و ذلك بأن يقال: لو لم يكن العقاب دائما؛ لم يخل: إمّا أن يعتبر فيه التقدير بالأوقات، أو لا يعتبر.

فإن كان الأول: فهو محال؛ لما تقدّم.

و إن كان الثانى: أمكن وصوله إلى المكلف دفعة واحدة كما فى أقرب زمان.

و عند ذلك: فلا يحسن أن يكون زاجرا عن الملاذ، و المنافع المحرّمة، المستمرة باستمرار الحياة؛ لما فيه من التزام أضرار مستمرة؛ خوفا من أضرار غير مستمرة، و ذلك مما يمنع من حسن التكليف بالمنع من المعاصى؛ و هو محال.

[رد أهل الحق عليهم‌]

و الجواب عن الحجة الأولى: لا نسلم استحقاق الثّناء، و لا الذّم دائما و إن سلمنا ذلك فما ذكروه تمثيل من غير دليل؛ فلا يصح/.

و عن الحجج الخاصة: أما الحجة الأولى: لا نسلمّ امتناع ثبوت الثّواب بالضّرر.

قولهم: إنّه يجوز التفضل بما لا يشوبه الضرر، و ذلك يمنع من حسن التّكليف؛ فهو مبنى على التّحسين، و التّقبيح، و رعاية الحكمة فى أفعال اللّه؛ و هو باطل كما سبق [1].

ثم إن سلّم لهم هذا الأصل جدلا؛ فما المانع على أصلهم أن يكون حسن التكليف بما فيه من تعظيم المثاب، بكونه مكرما عالى الرتبة باستيفاء حقه، بخلاف المتفضل عليه؛ لكونه ممنونا عليه.

قولهم: إن اللّه- تعالى- قد رغّب المكلفين بتكليفهم المنافع المشوبة بالأضرار إلى آخره، إنّما يلزم أن لو وقع التساوى فى [11]// أصل منفعة الثواب و المنافع المكلف بتركها، و ليس كذلك؛ إذ جاز أن تكون منفعة الثّواب أكثر، و بتقدير التساوى فى أصل المنفعة فإنّما يمتنع الترغيب أن لو وقع التساوى [فى ثبوت الضّرر، و ما المانع من أن يكون ثبوت الضّرر فيما كلف بتركه أكثر؟ و بتقدير التساوى‌] [2].


[1] راجع ما سبق فى الجزء الأول ل 174/ ب و ما بعدها.
[11]// أول ل 126/ ب.
[2] ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست