فإنهم
إذا أطلقوا الدليل السمعى: فلا يريدون به غير الكتاب، و السنة، و إجماع الأمة [2].
و
لا بد من النظر فى متنه و سنده، أما النظر فى متنه: أى فى دلالته [3]: فهو ينقسم إلى
ما يدل بمنظومه: أى بصريح دلالته اللفظية. و إلى ما يدل لا بجهة المنظوم.
فإن
كان الأول: فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد، بل
هو متكثر.
فإن
كان الأول: فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ: و ذلك كدلالة لفظ العشرة على
معناها مع الاقتصار عليه، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد،
أو أنقص من ذلك.
[1]
راجع الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (أربعة أجزاء) طبع دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
و منتهى السئول فى علم الأصول (مختصر الإحكام) طبع محمد على صبيح بمصر. [11]//
أول ل 121/ ب. [2]
ذكر الآمدي فى الجزء الثانى من كتابه الإحكام فى أصول الأحكام: الأصل الرابع: فيما
يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع: و هو نوعان: يتعلق أحدهما بالنظر فى السند، و
الآخر بالنظر فى المتن.
النوع
الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب
الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب
الأول فى حقيقة الخبر و أقسامه. من ص 247- 257.
الباب
الثانى فى المتواتر. من ص 258- 272.
الباب
الثالث: فى أخبار الآحاد. من ص 273- 355.
النوع
الثانى: فيما يتعلق بالنظر فى المتن و فيه بابان:
أولهما:
فيما يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع.
و
ثانيهما: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة دون ما عداهما من الأدلة. [3]
الدلالة: هى كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و الشيء الأول: هو
الدال و الثانى: هو المدلول. [كتاب التعريفات للجرجانى ص 116].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 320