responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 320

و إن كان من قبيل غير المتلوّ: فهو السّنة. و يدخل فيه أقوال النبي- صلى الله عليه و سلم- و أفعاله و أقاريره.

و إن كان الثانى: فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه، أو لا يشترط.

فإن كان الأول: فهو الإجماع.

و إن كان الثانى: فإما أن تكون صورته و نظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من/ الأمة، أو منصوص عليه من الشارع، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول: فهو القياس.

و إن كان الثانى: فهو الاستدلال. و قد عرفنا حقيقة كل واحد فى غير هذا من كتبنا [1].

[11]// و أما فى عرف المتكلمين:

فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى: فلا يريدون به غير الكتاب، و السنة، و إجماع الأمة [2].

و لا بد من النظر فى متنه و سنده، أما النظر فى متنه: أى فى دلالته [3]: فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه: أى بصريح دلالته اللفظية. و إلى ما يدل لا بجهة المنظوم.

فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد، بل هو متكثر.

فإن كان الأول: فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ: و ذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد، أو أنقص من ذلك.


[1] راجع الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (أربعة أجزاء) طبع دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. و منتهى السئول فى علم الأصول (مختصر الإحكام) طبع محمد على صبيح بمصر.
[11]// أول ل 121/ ب.
[2] ذكر الآمدي فى الجزء الثانى من كتابه الإحكام فى أصول الأحكام: الأصل الرابع: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع: و هو نوعان: يتعلق أحدهما بالنظر فى السند، و الآخر بالنظر فى المتن.
النوع الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول: النظر فى السند. و هو الأخبار عن المتن. و يشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول فى حقيقة الخبر و أقسامه. من ص 247- 257.
الباب الثانى فى المتواتر. من ص 258- 272.
الباب الثالث: فى أخبار الآحاد. من ص 273- 355.
النوع الثانى: فيما يتعلق بالنظر فى المتن و فيه بابان:
أولهما: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة و الإجماع.
و ثانيهما: فيما يشترك فيه الكتاب و السنة دون ما عداهما من الأدلة.
[3] الدلالة: هى كون الشي‌ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر. و الشي‌ء الأول: هو الدال و الثانى: هو المدلول. [كتاب التعريفات للجرجانى ص 116].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست