نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 319
الفصل
الأول فى الدليل السمعى، و أقسامه، و أنه هل يفيد اليقين، أم لا؟
و
قد كنا بينا فى مبدأ الكتاب انقسام الدليل: إلى عقلى، و سمعى. و بينا الدليل العقلى،
و أقسامه [1].
و
هذا أوان بيان الدليل السمعى، و أقسامه.
[تعريف
الدليل السمعى فى العرف و عند الفقهاء]
و
الدليل السمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع.
و
فى عرف الفقهاء: الدليل السمعى، هو الدليل الشرعى.
و
هو عندهم منقسم إلى: الكتاب [2]، و السنة [3]، و إجماع [4] الأمة و القياس [5] و الاستدلال
[6].
و
ذلك لأن الدليل الشرعى: إما أن يكون وروده و ظهوره، من جهة النبي- صلى اللّه عليه و
سلم- أو من جهة غيره.
فإن
كان الأول: فإما أن يكون من قبيل المتلو، أو غيره.
فإن
كان من قبيل المتلو: فهو الكتاب.
[1]
انظر ما سبق فى القاعدة الثالثة: فى الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية- الباب الثانى:
فى الدليل- الفصل الأول: فى حد الدليل و انقسامه إلى: عقلى، و غير عقلى. (ل 32/ ب و
ما بعدها). و لمزيد من البحث و الدراسة:
انظر
الإحكام للآمدى 1/ 8، منتهى السئول 1/ 4 له أيضا. و شرح الطوالع ص 25، 26، و شرح المواقف
1/ 153، و شرح المقاصد 1/ 39. [2]
الكتاب: هو القرآن المنزل. [انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 1/ 137]. [3]
السّنة: «و هى فى اللغة عبارة عن الطريقة». «و أما فى الشرع: فقد تطلق على ما كان من
العبادات نافلة منقولة عن النبي- عليه السلام-. و قد تطلق على ما صدر عن الرسول من
الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، و لا هو معجز، و لا داخل فى المعجز. و هذا النوع هو
المقصود بالبيان هاهنا. و يدخل فى ذلك أقوال النبي- عليه السلام- و أفعاله و تقاريره»
[أنظر الإحكام للآمدى 1/ 145]. [4]
الإجماع: «عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد- صلى اللّه عليه و سلم-
فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع» [المصدر السابق 1/ 168]. [5]
القياس: قال الآمدي: «و المختار فى حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع
و الأصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل». [المصدر السابق 3/ 170، 171]. [6]
الاستدلال: قال الآمدي: «أما معناه فى اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد
إلى المطلوب».
و
أما فى اصطلاح الفقهاء: «فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، و سواء كان الدليل نصا أو
اجماعا، أو قياسا أو غيره. و يطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة و هذا هو المطلوب
بيانه. و هو عبارة عن دليل لا يكون نصا و لا إجماعا و لا قياسا.» [المصدر السابق
4/ 361].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 319