responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 319

الفصل الأول فى الدليل السمعى، و أقسامه، و أنه هل يفيد اليقين، أم لا؟

و قد كنا بينا فى مبدأ الكتاب انقسام الدليل: إلى عقلى، و سمعى. و بينا الدليل العقلى، و أقسامه [1].

و هذا أوان بيان الدليل السمعى، و أقسامه.

[تعريف الدليل السمعى فى العرف و عند الفقهاء]

و الدليل السمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع.

و فى عرف الفقهاء: الدليل السمعى، هو الدليل الشرعى.

و هو عندهم منقسم إلى: الكتاب [2]، و السنة [3]، و إجماع [4] الأمة و القياس [5] و الاستدلال [6].

و ذلك لأن الدليل الشرعى: إما أن يكون وروده و ظهوره، من جهة النبي- صلى اللّه عليه و سلم- أو من جهة غيره.

فإن كان الأول: فإما أن يكون من قبيل المتلو، أو غيره.

فإن كان من قبيل المتلو: فهو الكتاب.


[1] انظر ما سبق فى القاعدة الثالثة: فى الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية- الباب الثانى: فى الدليل- الفصل الأول: فى حد الدليل و انقسامه إلى: عقلى، و غير عقلى. (ل 32/ ب و ما بعدها). و لمزيد من البحث و الدراسة:
انظر الإحكام للآمدى 1/ 8، منتهى السئول 1/ 4 له أيضا. و شرح الطوالع ص 25، 26، و شرح المواقف 1/ 153، و شرح المقاصد 1/ 39.
[2] الكتاب: هو القرآن المنزل. [انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 1/ 137].
[3] السّنة: «و هى فى اللغة عبارة عن الطريقة». «و أما فى الشرع: فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي- عليه السلام-. و قد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، و لا هو معجز، و لا داخل فى المعجز. و هذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا. و يدخل فى ذلك أقوال النبي- عليه السلام- و أفعاله و تقاريره» [أنظر الإحكام للآمدى 1/ 145].
[4] الإجماع: «عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد- صلى اللّه عليه و سلم- فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع» [المصدر السابق 1/ 168].
[5] القياس: قال الآمدي: «و المختار فى حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع و الأصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل». [المصدر السابق 3/ 170، 171].
[6] الاستدلال: قال الآمدي: «أما معناه فى اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب».
و أما فى اصطلاح الفقهاء: «فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، و سواء كان الدليل نصا أو اجماعا، أو قياسا أو غيره. و يطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة و هذا هو المطلوب بيانه. و هو عبارة عن دليل لا يكون نصا و لا إجماعا و لا قياسا.» [المصدر السابق 4/ 361].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست