responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 306

و على هذا تفعل الطبيعة للنفس قبل وجود البدن، و إن كان معطلا؛ فلا يكون معطلا بتقدير المقارنة للبدن،

و إن سلمنا امتناع تعطيل فعل الطبيعة دائما؛ و لكن إنما يلزم ذلك أن لو خلت النفس عن البدن، و ذلك مبنى على امتناع التناسخ على أصولهم؛ و سيأتى إبطاله.

ثم يلزم على من قال منهم ببقاء أنفس الأطفال بعد المفارقة أن لا يبقى؛ لأنها تكون معطلة عن الإدراك و التحريك الجسمانى كما ذكروه.

و أما الحجة الثالثة: فباطلة أيضا [1]؛ إذ ليس يمتنع أن يقال إن ما وجدنا النفس عليه من الحال عند ابتداء وجود البدن هو حالها، و كمالها فى العدم قبل حدوث البدن، و ما يتجدد لها من الأحوال، و الانتقالات و أنواع التغيرات: فإنما هو لها بسبب البدن.

و أما التفريع الثانى: فى وحدة النفس الإنسانية و تكثرها.

فنقول- [أما] [2] حجة من قال بوحدتها: فمبنية على القول بقدمها، و امتناع تكثرها قبل وجود الأبدان، و قد أبطلناه [3].

و أما القول بتكثرها و إن كان هو الحق: غير أن بناء ذلك على ما قيل من الحجة و هو فاسد بما أسلفناه [4] من جواز أن يكون ما اختص به كل واحد من أشخاص الناس من العلم، و الجهل، و غيره مما قيل مشروطا باتصال تلك النفس المتحدة ببدنه.

و على هذا: فقد بطل التفريع على ذلك بأنها متكثرة بالنوع و الشخص، و بتقدير التسليم لأصل التكثر؛ فلا بد من تتبع حجج المذهبين.

أما الحجة على القول بتكثرها بالنوع ففاسدة؛/ فإنه لا مانع من أن يكون اختلاف النفوس فيما فرض من الأحوال المذكورة لتخصيصها بها مستندا ذلك إلى فعل فاعل مختار كما سبق تحقيقه [5].

و بتقدير أن لا يكون المخصص لها بذلك فاعلا مختارا، فلا مانع أن يكون ذلك، بسبب اختلاف أمزجة أبدانها، لا لاختلافها فى جوهرها.


[1] الرد على الشبهة الثالثة لأرسطو و متابعيه. (راجع ل 204/ ب الحجة الثالثة).
[2] ساقط من (أ).
[3] راجع ما مر فى ل 211/ أ.
[4] راجع ما مر فى ل 205/ أ.
[5] راجع ما مر فى الجزء الأول ل 211/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست