responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 301

قولهم: لو كانت داركة بآلة جرمانيّة؛ لأمكن أن يكون البعض من تلك الآلة مدركا لشي‌ء، و البعض الآخر غير مدرك له [1]، فيكون الشخص الواحد عالما بشي‌ء، و جاهلا به عنه جوابان:

الأول: أن مثل هذا على أصولنا غير ممتنع.

الثانى: أن ما ألزموه فى التعقل لازم عليهم فى القوى الجسمانية: كالشهوة و الغضب، و كل ما هو جواب لهم فيها؛ فهو جواب لنا فى محل النزاع.

قولهم: لو كانت مدركة بآلة جرمانيّة؛ لما كانت مدركة للمتضادات [2].

عنه جوابان:

الأول: أن ما ذكروه مبنى على أنّ التّعقل إنّما يكون بالحلول، و الانطباع، و هو ممتنع؛ لما سبق.

الثانى: أنّ ما ذكروه لازم عليهم عند كون النفس ليست جسما، و ما ذكروه فى الجواب عنه؛ فهو الجواب فيما نحن فيه.

قولهم: إن قوى النفس الإنسانية غير متناهية، و لو كانت مدركة بآلة جرمانيّة؛ لكانت متناهية [3].

فمندفع؛ إذ لا معنى لكون قوة النفس الإنسانيّة غير متناهية غير صلاحيتها لإدراك ما لا يتناهى من الصّور المعقولة صورة بعد صورة و معقول بعد معقول، و مثل ذلك متحقق فى القوة الخالية [4] و القوى الحساسة الجسمانية، و ما لزم من ذلك فى القوى الخيالية [4] و الحواس الظاهرة أن لا تكون مدركة/ بآلة جرمانيّة، فكذلك فى النفس.

قولهم: إن الأجسام و قواها فاعلة منفعلة، و النفس فاعلة غير منفعلة كما قرروه [5] غير صحيح؛ إذ أمكن أن يقال إن القوى الجسمانية فاعلة بإدراكها غير منفعلة فى نفسها؛ بل المنفعل: إنما هو هيولاها، و كذلك فى القوى النفسية.


[1] الرد على الشبهة الثامنة [الحجة الثامنة للفلاسفة الواردة فى ل 203/ أ]
[2] الرد على الشبهة التاسعة [الحجة التاسعة للفلاسفة الواردة فى ل 203/ أ].
[3] الرد على الشبهة العاشرة للفلاسفة [الحجة العاشرة الواردة فى ل 203/ أ].
[4] من أول: (و القوى الحساسة الجسمانية و ما لزم من ذلك فى القوى الخيالية) ساقط من ب.
[5] راجع الحجة الحادية عشرة ل 203/ ب [الرد على الشبهة الحادية عشر].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست