و
أما إنكار الوجوب عقلا: فمن جهة أنه مبنى على القول بإيجاب ثواب الطائع، و عقاب العاصى
على الله- تعالى-؛ و هو باطل بما سبق فى التعديل و التجويز [6].
و
أما الوجوب السمعى؛ فلأنه قد ثبت جواز الإعادة عقلا، فإذا أخبر الشارع عن وقوعها، و
ورد السمع بها؛ لزم القول بوجوبها. و دليل ورود السمع بذلك، ما نعلمه بالضرورة، و النقل
المتواتر من أخبار جميع الأنبياء- عليهم السلام- بالمعاد.
[1]
من كتبهم التى وضحت آراءهم: رسائل الكندى 1/ 271، 272 و فصوص الحكم ص 73 و رسالة أضحوية
ص 89. [2]
انظر عنهم ما مر فى الجزء الأول هامش ل 175/ أ. [3]
اختلف جمهور أهل الحق فيما يعاد. هل كل الأجسام، أم الأجزاء الأصلية. و هل يعاد المعدوم
بعينه؛ بمعنى أنه عدم. و يعيده- الله- بعد عدمه أم تكون الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة:
أى أنها تفرقت، و لم تعدم. أم تكون الإعادة بانشاء جديد، مراعا فيه الانشاء السابق.
راجع كل هذه الآراء بالتفصيل- بالإضافة لما ذكره الآمدي- فى المراجع التالية:
شرح
المواقف- الموقف السادس ص 177 و ما بعدها. شرح المقاصد 2/ 153 و ما بعدها، و شرح العقيدة
الطحاوية ص 463 و ما بعدها. [4]
راجع رأى المعتزلة فى شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 134 و ما بعدها. [5]
و انظر رأى الأشاعرة فى شرح المواقف- الموقف السادس ص 178 و ما بعدها. و شرح المقاصد
للتفتازانى 2/ 156 و ما بعدها و قارن بما أورده الآمدي فى غاية المرام ص 281. [6]
راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس-
الأصل الأول- المسألة الثانية: فى أنه لا حكم قبل: ورود السمع ل 184/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 261