responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 255

فإن كان الأول: لزم تعلق مقدور واحد بقدرتين، و كما يمتنع وجود مقدور بقادرين، يمتنع وجود مقدور بقدرتين.

و إن كان الثانى: فهو ممتنع؛ لأنّه لو صلحت القدرة الواحدة لإحداث العرض، و إعادته؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله و ذلك ممتنع؛ لأنه لو جاز أن يصدر عن القدرة الواحدة أمور متماثلة فى محل واحد؛ لجاز على الذرة حمل الجبال الراسيات، و ذلك بأن يفعل فى كل جزء من الجبال بعدد أجزائها، أجزاء من الاعتمادات العلوية الموجبة لرفع الجبل؛ و ذلك محال خارق للعوائد.

و على هذا: فيمتنع على الله- تعالى- إعادة ما كان من أفعاله مجانسا لفعل العبد كما قاله الجبائى [1]؛ لأنه إذا امتنع عليه إعادة مثله؛ امتنع عليه إعادته.

و الجواب‌

أما ما ذكروه من دعوى الضرورة فى المغايرة، فإن ادعوا العلم الضرورى بالمغايرة بين الإعادة، و النشأة الأولى؛ فهو مسلم، و إن ادعوا المغايرة بين المعاد و المنشأ أولا فقد ادعوا الضرورة فى محل النزاع، و ليس ذلك أولى من دعوى ضرورة الاتحاد [2].

قولهم: ما المانع أن يكون جائز الوجود لذاته فى النشأة الأولى، ممتنع الوجود فى زمن الإعادة؟.

قلنا: لأن الإعادة لا معنى لها غير الإحداث، و الاختراع لما كان قد عدم بعد اختراعه، و الإحداث، و الاختراع الثانى غير مخالف للأول من حيث هو كذلك، و ما وقع به التفاوت بينهما فى التقدم و التأخر، فغير موجب للاختلاف بين ذاتيهما؛ إذ هو مجرد نسبة و إضافة، و النسب و الإضافات غير مانعة من التماثل. فلو كان الشي‌ء لذاته مما يمتنع عليه الحدوث و الاختراع فى حالة من الأحوال بعد عدمه، لامتنع عليه ذلك مطلقا؛ لأنّ حكم الذات لا يختلف. و خرج عن ما ذكرناه، الأعراض؛ فإن ما قضى بجوازه عليها [لذاتها إنما هو الحدوث و الاختراع. و ما قضى بامتناعه عليها] [3]. لذاتها إنما هو البقاء، و البقاء مخالف للحدوث، و الاختراع.


[1] راجع مقالته فيما مر ل 195/ أ.
[2] قارن هذا الرد بما ذكره فى غاية المرام فى علم الكلام ص 281 و ما بعدها.
[3] ساقط من (أ).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست