responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 450

و أما الثالث: فلأن التولد: إما من جسم السمّ، أو من عرض من أعراضه.

فإن كان الأول؛ فالأجسام عندهم غير مولدة.

و إن كان الثانى؛ فهو عود إلى القول بالطبع؛ و هو مع بطلانه بما تقدم لم يقر به أحد من المعتزلة.

/ التفريع السادس:

قسم القائلون بالتولد الأسباب المولدة: إلى ما يولد فى ابتداء حدوثه، و فى دوامه عند زوال الموانع: كالاعتماد: اللازم السفلى. و إلى ما يولد فى ابتدائه دون دوامه:

كالمحاورة: المولدة للتأليف، و الوهى المولد للآلام، و لم يعلموا أن المحاورة و الوهى فى ابتدائه؛ كهو فى دوامه.

فإذا قدّر انتفاء الموانع من التولّد حسب انتفائها فى الابتداء؛ فيلزم من كونها غير مولدة فى الدوام، أن لا تكون مولدة فى الابتداء. و من كونها مولدة فى الابتداء، أن تكون مولدة فى الدوام؛ ضرورة عدم الفرق. و لو أخذ خصوص الابتداء، أو ما لازمه شرطا فى التولّد؛ لكان ذلك شرطا فى جميع الأسباب المولدة؛ و لم يقولوا به.

التفريع السابع:

اختلفت المعتزلة القائلون بالتولّد فى الألوان، و الطعوم.

فذهب بعضهم: إلى جواز وقوع بعض الألوان، و الطعوم متولدة من أفعال [1] العبيد غير مباشرة بقدرهم [2]: و ذلك كلون الدبس، و طعمه الحاصل من ضرب الدبس، و سوطه بالمسواط، و كذلك الحرارة الحادثة فى الجسم بمحاكته بجسم آخر، و الاعتماد عليه، محتجين على ذلك بمآخذ احتجاجهم فى غيره من المتولدات؛ و هو حصول اللون، و الطعم على حسب الضرب، و السوط.

و ذهب أكثرهم: إلى أن الألوان، و الطعوم، و كذلك الحرارة لا تقع من أفعال العبيد، لا مباشرة بقدرهم، و لا متولدة من أفعالهم. محتجين على ذلك بأنه لو جاز تولد


[1] فى ب (فعل).
[2] فى ب (بقدرتهم).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست