نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 450
و أما الثالث: فلأن التولد: إما من جسم السمّ،
أو من عرض من أعراضه.
فإن كان الأول؛ فالأجسام عندهم غير مولدة.
و إن كان الثانى؛ فهو عود إلى القول بالطبع؛
و هو مع بطلانه بما تقدم لم يقر به أحد من المعتزلة.
/ التفريع السادس:
قسم القائلون بالتولد الأسباب المولدة: إلى
ما يولد فى ابتداء حدوثه، و فى دوامه عند زوال الموانع: كالاعتماد: اللازم السفلى.
و إلى ما يولد فى ابتدائه دون دوامه:
كالمحاورة: المولدة للتأليف، و الوهى المولد
للآلام، و لم يعلموا أن المحاورة و الوهى فى ابتدائه؛ كهو فى دوامه.
فإذا قدّر انتفاء الموانع من التولّد حسب
انتفائها فى الابتداء؛ فيلزم من كونها غير مولدة فى الدوام، أن لا تكون مولدة فى الابتداء.
و من كونها مولدة فى الابتداء، أن تكون مولدة فى الدوام؛ ضرورة عدم الفرق. و لو أخذ
خصوص الابتداء، أو ما لازمه شرطا فى التولّد؛ لكان ذلك شرطا فى جميع الأسباب المولدة؛
و لم يقولوا به.
التفريع السابع:
اختلفت المعتزلة القائلون بالتولّد فى الألوان،
و الطعوم.
فذهب بعضهم: إلى جواز وقوع بعض الألوان،
و الطعوم متولدة من أفعال [1] العبيد غير مباشرة بقدرهم [2]: و ذلك كلون الدبس، و طعمه
الحاصل من ضرب الدبس، و سوطه بالمسواط، و كذلك الحرارة الحادثة فى الجسم بمحاكته بجسم
آخر، و الاعتماد عليه، محتجين على ذلك بمآخذ احتجاجهم فى غيره من المتولدات؛ و هو حصول
اللون، و الطعم على حسب الضرب، و السوط.
و ذهب أكثرهم: إلى أن الألوان، و الطعوم،
و كذلك الحرارة لا تقع من أفعال العبيد، لا مباشرة بقدرهم، و لا متولدة من أفعالهم.
محتجين على ذلك بأنه لو جاز تولد