نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 213
و
منهم من فصل و قال: إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق، أو غرق، أو غير ذلك، أمكن أن يقال
فى بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك السبب؛ لجاز أن يبقى، و أن يموت.
و
لا جائز [1] أن يقال فى الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب فى حقهم؛ لجاز موت الكل معا
من غير سبب؛ إذ هو خرق للعادة، و خرق العادة لا بجهة الإعجاز، قدح فى المعجزات، و هذا
بخلاف الواحد، أو الاثنين، و ما [2] لا ينتهى الحال فيه إلى خرق العادة.
و
ذهب أبو الهذيل العلاف منهم: إلى أن من قتل لو لم يقتل؛ لمات قطعا، و لما تصور تقدير
بقائه.
و
أما الرد على من قال بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل،
و
أن القتل [3] قاطع للأجل المحتوم المقدر؛ فمن جهة الاستدلال، و الإلزام.
أما
الاستدلال:
فهو
أن من قتل فى وقت معلوم، لا يخلو: إما أن يكون وقوع قتله فى ذلك الوقت معلوما لله-
تعالى، أو غير معلوم له.
لا
جائز أن يكون غير معلوم له: و إلا كان الرب- تعالى- جاهلا بعواقب الأمور؛ و هو محال.
و
إن كان عالما به: فلا بد من وقوعه فى ذلك الوقت، و إلا كان علمه جهلا؛ و هو محال أيضا.
و
إذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل يحيى فيه بعد ذلك الوقت فى علم الله- تعالى- لما
فيه من التناقض فى معلوم الله- تعالى- فبان أن أجله المقدر، إنما هو وقت قتله لا غير،
و أن القتل لم يكن قاطعا.
و
أما من جهة الإلزام:
فمن
ثلاثة أوجه:
[1]
فى ب (و لا يجوز). [2]
فى ب (مما). [3]
فى ب (القطع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 213