responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 213

و منهم من فصل و قال: إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق، أو غرق، أو غير ذلك، أمكن أن يقال فى بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك السبب؛ لجاز أن يبقى، و أن يموت.

و لا جائز [1] أن يقال فى الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب فى حقهم؛ لجاز موت الكل معا من غير سبب؛ إذ هو خرق للعادة، و خرق العادة لا بجهة الإعجاز، قدح فى المعجزات، و هذا بخلاف الواحد، أو الاثنين، و ما [2] لا ينتهى الحال فيه إلى خرق العادة.

و ذهب أبو الهذيل العلاف منهم: إلى أن من قتل لو لم يقتل؛ لمات قطعا، و لما تصور تقدير بقائه.

و أما الرد على من قال بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل،

و أن القتل [3] قاطع للأجل المحتوم المقدر؛ فمن جهة الاستدلال، و الإلزام.

أما الاستدلال:

فهو أن من قتل فى وقت معلوم، لا يخلو: إما أن يكون وقوع قتله فى ذلك الوقت معلوما لله- تعالى، أو غير معلوم له.

لا جائز أن يكون غير معلوم له: و إلا كان الرب- تعالى- جاهلا بعواقب الأمور؛ و هو محال.

و إن كان عالما به: فلا بد من وقوعه فى ذلك الوقت، و إلا كان علمه جهلا؛ و هو محال أيضا.

و إذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل يحيى فيه بعد ذلك الوقت فى علم الله- تعالى- لما فيه من التناقض فى معلوم الله- تعالى- فبان أن أجله المقدر، إنما هو وقت قتله لا غير، و أن القتل لم يكن قاطعا.

و أما من جهة الإلزام:

فمن ثلاثة أوجه:


[1] فى ب (و لا يجوز).
[2] فى ب (مما).
[3] فى ب (القطع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست