نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 212
و
على هذا فلا يتصور تأقيت أمر ما بالقديم؛ لعدم تجدده؛ و سواء كان ذلك القديم عدما،
أو وجودا، و كذا لا يتصور تأقيت القديم بوقت؛ لأن الوقت متجدد كما سبق.
و
القديم فلا يكون موقتا فى تحققه بالمتجدد، و إلا لكان القديم متجددا، أو المتجدد قديما؛
و هو محال. بلى إن قيل بأن القديم يتفق وجوده، مع وجود المتجدد من غير تأقيت بالتفسير
المذكور، فهو حق. و ذلك كما يقال: وجود الرب- تعالى- فى الآن مع وجودنا.
فإن
قيل: ما ذكرتموه فى تفسير الأجل مخالف للإشعار اللغوى؛ إذ الأجل فى اللغة مشعر بالتأخير
إلى أمد معلوم، و منه سمى الدين مؤجلا نظرا إلى تأخير المطالبة إلى وقت معلوم.
قلنا:
ليس كذلك؛ بل الأجل فى اللغة هو التقدير بالوقت، و التخصيص به، غير أن المؤجل: أى الموقت،
قد يكون تأخيرا: كتأخير [1] المطالبة فى وقته المقدر، فأجل تأخير المطالبة هو وقته،
و أجل الأداء هو وقته.
و
أما أنه هل/ يجوز قطع الأجل المقدّر فى حكم الله، أم لا؟
فقد
اختلف المتكلمون فيه:
فذهبت
الأشاعرة و غيرهم: إلى امتناع ذلك، و أن من قتل ظلما، أو بحق؛ فقد فاضت نفسه فى الأجل
المحتوم من غير زيادة، و لا نقصان.
و
وافقهم على ذلك الجبائى، و أبو هاشم، و متأخرى المعتزلة.
و
أما المتقدمون من المعتزلة فقد اختلفوا:
فمنهم
من قال: من مات حتف [2] أنفه؛ فقد مات بأجله، و من قتل؛ فقد انقطع أجله بالقتل، و أنه
لو لم يقتل؛ لبقى إلى وقته المقدر.
و
منهم من قال بجواز الحياة، و الموت، بتقدير عدم القتل.