responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 175

«المسألة الخامسة» «فى تكليف ما لا يطاق»

[الآراء فيها]

نقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى- رحمه الله- فى بعض الأقوال أنه قال: لا يجوز/ التكليف بالمحال: كالجمع بين الضدين، و الأمر بما هو ممنوع منه: كأمر الزمن بالقيام، و نحوه. و الّذي إليه ميله فى أكثر أقواله، الجواز؛ و هو لازم على مذهبه؛ ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون، إلا مع الفعل، مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل، و أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى إيجاد الفعل؛ فيكون العبد مكلفا بفعل غيره [1] و إلى هذا مال أكثر أصحابه [2].

و قد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة [3] ما يوافق هذا القول: فإنهم قالوا بجواز تكليف العبد بفعل، فى وقت علم الله أنه يكون ممنوعا منه، و هو تكليف بما لا يطاق.

و إلى هذا أيضا: ذهب بكر بن أخت عبد الواحد [4] حيث قال: إن الختم و الطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان و الإخلاص، مع كونه مأمورا بالإيمان. و من أصحابنا:

من مال إلى القول الأول: و هو امتناع التكليف بالمحال. و هو مذهب البصريين، و أكثر البغداديين. ثم اختلف القائلون من أصحابنا؛ فى جواز التكليف بما لا يطاق عقلا فى وقوعه: فمنهم من أثبته، و منهم من لم يثبته.

و أجمعت الأمة على جواز التكليف بما علم الله- تعالى- أنه لا يكون عقلا، و على وقوعه شرعا: كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره.

خلافا لبعض الثنوية.


[1] لتوضيح رأى الأشعرى فى هذه المسألة:
انظر الإبانة عن أصول الديانة. له ص 50- 53 و اللمع فى الرد على أهل الزيغ و البدع، له أيضا ص 93- 114.
[2] فى ب (أصحابنا).
[3] لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة:
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 509- 518 و الجزء الحادى عشر من كتاب المغنى له أيضا؛ حيث خصصه لهذا الموضوع (التكليف). و المحيط بالتكليف. له أيضا ص 11- 32، 228- 262.
[4] بكر ابن أخت عبد الواحد: هو بكر بن زياد الباهلى شيخ البكرية، انظر هامش ل 192/ ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست