نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 175
«المسألة
الخامسة» «فى تكليف ما لا يطاق»
[الآراء
فيها]
نقل
عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى- رحمه الله- فى بعض الأقوال أنه قال: لا يجوز/ التكليف
بالمحال: كالجمع بين الضدين، و الأمر بما هو ممنوع منه: كأمر الزمن بالقيام، و نحوه.
و الّذي إليه ميله فى أكثر أقواله، الجواز؛ و هو لازم على مذهبه؛ ضرورة اعتقاده: أن
الاستطاعة لا تكون، إلا مع الفعل، مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل، و أن القدرة الحادثة
غير مؤثرة فى إيجاد الفعل؛ فيكون العبد مكلفا بفعل غيره [1] و إلى هذا مال أكثر أصحابه
[2].
و
قد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة [3] ما يوافق هذا القول: فإنهم قالوا بجواز تكليف
العبد بفعل، فى وقت علم الله أنه يكون ممنوعا منه، و هو تكليف بما لا يطاق.
و
إلى هذا أيضا: ذهب بكر بن أخت عبد الواحد [4] حيث قال: إن الختم و الطبع على الأفئدة
مانعان من الإيمان و الإخلاص، مع كونه مأمورا بالإيمان. و من أصحابنا:
من
مال إلى القول الأول: و هو امتناع التكليف بالمحال. و هو مذهب البصريين، و أكثر البغداديين.
ثم اختلف القائلون من أصحابنا؛ فى جواز التكليف بما لا يطاق عقلا فى وقوعه: فمنهم من
أثبته، و منهم من لم يثبته.
و
أجمعت الأمة على جواز التكليف بما علم الله- تعالى- أنه لا يكون عقلا، و على وقوعه
شرعا: كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره.
خلافا
لبعض الثنوية.
[1]
لتوضيح رأى الأشعرى فى هذه المسألة:
انظر
الإبانة عن أصول الديانة. له ص 50- 53 و اللمع فى الرد على أهل الزيغ و البدع، له أيضا
ص 93- 114. [2]
فى ب (أصحابنا). [3]
لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة:
انظر
شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 509- 518 و الجزء الحادى عشر من كتاب المغنى
له أيضا؛ حيث خصصه لهذا الموضوع (التكليف). و المحيط بالتكليف. له أيضا ص 11- 32،
228- 262. [4]
بكر ابن أخت عبد الواحد: هو بكر بن زياد الباهلى شيخ البكرية، انظر هامش ل 192/ ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 175