نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 165
[بالإيمان]
[1] لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره؛ و هو غير ممكن منه؛ لعلم الله- تعالى-
أن [2] ذلك غير واقع منه [2]؛ و وقوع خلاف المعلوم؛ محال. و إلا كان علم البارى- تعالى-
جهلا؛ و هو ممتنع. على ما سبق فى الصفات.
و
بهذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثانى أيضا.
و
أما الاعتبار الثالث: فهو أيضا ممتنع؛ لاستحالة كون الرب- تعالى- مأمورا، و منهيا بالاتفاق.
و
الرابع أيضا ممتنع: لأنّ الرب يتعالى، و يتقدس عن الإضرار، و الانتفاع، و الذم على
فعل [3] شيء، أو تركه [3].
و
الخامس؛ فغير مراد بالاتفاق.
و
إن أريد غير هذه المحامل؛ فلا بد من تصويره لنتكلم عليه.
[للخصوم
أسئلة]
فإن
قيل: لا نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة. و ذلك أنا نعنى بكون الفعل واجبا: أنه حسن،
و أن تركه قبيح؛ و هو خارج عما ذكرتموه.
و
إن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام؛ و لكن لا نسلم امتناع تفسيره بما يلزم المحال
من فرض عدمه، لا لذاته؛ بل لغيره. فمعنى وجوب رعاية الصلاح فى فعله أنه يلزم من فرض
عدمه العبث فى حق الله- تعالى- و العبث قبيح، و البارى- تعالى- عالم بقبح القبيح، و
عالم باستغنائه عنه؛ فيكون فعله عليه ممتنعا؛ و لو فعله كان [4] جاهلا، أو مفتقرا إليه؛
و هو على الله- تعالى- محال.
و
معنى/ كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق الله- تعالى-؛
و الظلم على [5] الله [5] محال. على ما سيأتى تفصيل القول فيه [6].
[1]
ساقط من أ. [2]
فى ب (أنه غير واقع). [3]
فى ب (فعله أو تركه له). [4]
فى ب (لكان). [5]
فى ب (عليه تعالى). [6]
من أول (تفصيل القول ...) ساقط من ب انظر ل 192/ ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 165