responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 165

[بالإيمان‌] [1] لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره؛ و هو غير ممكن منه؛ لعلم الله- تعالى- أن [2] ذلك غير واقع منه [2]؛ و وقوع خلاف المعلوم؛ محال. و إلا كان علم البارى- تعالى- جهلا؛ و هو ممتنع. على ما سبق فى الصفات.

و بهذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثانى أيضا.

و أما الاعتبار الثالث: فهو أيضا ممتنع؛ لاستحالة كون الرب- تعالى- مأمورا، و منهيا بالاتفاق.

و الرابع أيضا ممتنع: لأنّ الرب يتعالى، و يتقدس عن الإضرار، و الانتفاع، و الذم على فعل [3] شي‌ء، أو تركه [3].

و الخامس؛ فغير مراد بالاتفاق.

و إن أريد غير هذه المحامل؛ فلا بد من تصويره لنتكلم عليه.

[للخصوم أسئلة]

فإن قيل: لا نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة. و ذلك أنا نعنى بكون الفعل واجبا: أنه حسن، و أن تركه قبيح؛ و هو خارج عما ذكرتموه.

و إن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام؛ و لكن لا نسلم امتناع تفسيره بما يلزم المحال من فرض عدمه، لا لذاته؛ بل لغيره. فمعنى وجوب رعاية الصلاح فى فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث فى حق الله- تعالى- و العبث قبيح، و البارى- تعالى- عالم بقبح القبيح، و عالم باستغنائه عنه؛ فيكون فعله عليه ممتنعا؛ و لو فعله كان [4] جاهلا، أو مفتقرا إليه؛ و هو على الله- تعالى- محال.

و معنى/ كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق الله- تعالى-؛ و الظلم على [5] الله [5] محال. على ما سيأتى تفصيل القول فيه [6].


[1] ساقط من أ.
[2] فى ب (أنه غير واقع).
[3] فى ب (فعله أو تركه له).
[4] فى ب (لكان).
[5] فى ب (عليه تعالى).
[6] من أول (تفصيل القول ...) ساقط من ب انظر ل 192/ ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست