نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 149
الموجب،
و المحرم قبل البعثة، و على إثباته بعد [1] البعثة [1]. غير أن دلالته دون دلالة الأول،
لكونه مفهوما، و دلالة الأول منطوق بها، و لا يخفى وجه الكلام عليه نفيا، و إثباتا.
و
أما المسلك العقلى:
فما
بيناه فى وجوب النظر من امتناع الإيجاب و التحريم، بالعقل، و قد استقصيناه تقريرا،
و اعتراضا، و انفصالا؛ فعليك بنقله إلى هاهنا [2]؛ غير أنه مختص بنفى الوجوب، و التحريم.
فهو
أن المباح: إما أن يراد به ما لا حرج فى فعله، و لا تركه، و إما أن يراد به ما خير
فيه بين الفعل، و الترك، أو معنى آخر.
فإن
كان الأول: فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة بهذا التفسير. غير أن النزاع
واقع فى التسمية، و لهذا فإن أفعال البارى- تعالى- لا حرج عليه فى فعلها، و لا تركها،
و كذلك/ أفعال البهائم، و الصبيان، و لا توصف بكونها مباحة لفظا.
و
إن كان الثانى: فالمخيّر بالإجماع لا يخرج عن الشرع و العقل، و لا شرع قبل ورود الشرع.
و العقل: فإنما يخير عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن و لا قبح، و إلا فلو كان الفعل
حسنا؛ لكان واجبا، أو مندوبا عندهم. و لو كان قبيحا؛ لكان حراما، أو مكروها؛ كما سبق
من تفصيل مذهبهم.
و
على هذا: فتخيير العقل، فرع تحسين [4] العقل [4] و تقبيحه؛ و قد أبطلناه [5].
ثم
يلزم عليه شبهة القائلين بالحظر، و هو أن العالم، و ما فيه ملك لله- تعالى- و أن التصرف
فى ملك الغير بغير إذنه قبيح. و القبيح لا يكون مخيرا فيه، و لا يلزم من عدم
[1]
فى ب (بعدها). [2]
انظر الفصل السابع ل 24/ ب- ل 29/ ب. [3]
فى ب (بطلان). [4]
فى ب (تحسينه). [5]
انظر ل 175/ أ و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 149