responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 149

الموجب، و المحرم قبل البعثة، و على إثباته بعد [1] البعثة [1]. غير أن دلالته دون دلالة الأول، لكونه مفهوما، و دلالة الأول منطوق بها، و لا يخفى وجه الكلام عليه نفيا، و إثباتا.

و أما المسلك العقلى:

فما بيناه فى وجوب النظر من امتناع الإيجاب و التحريم، بالعقل، و قد استقصيناه تقريرا، و اعتراضا، و انفصالا؛ فعليك بنقله إلى هاهنا [2]؛ غير أنه مختص بنفى الوجوب، و التحريم.

و أما دليل إبطال [3] الإباحة:

فهو أن المباح: إما أن يراد به ما لا حرج فى فعله، و لا تركه، و إما أن يراد به ما خير فيه بين الفعل، و الترك، أو معنى آخر.

فإن كان الأول: فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة بهذا التفسير. غير أن النزاع واقع فى التسمية، و لهذا فإن أفعال البارى- تعالى- لا حرج عليه فى فعلها، و لا تركها، و كذلك/ أفعال البهائم، و الصبيان، و لا توصف بكونها مباحة لفظا.

و إن كان الثانى: فالمخيّر بالإجماع لا يخرج عن الشرع و العقل، و لا شرع قبل ورود الشرع. و العقل: فإنما يخير عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن و لا قبح، و إلا فلو كان الفعل حسنا؛ لكان واجبا، أو مندوبا عندهم. و لو كان قبيحا؛ لكان حراما، أو مكروها؛ كما سبق من تفصيل مذهبهم.

و على هذا: فتخيير العقل، فرع تحسين [4] العقل [4] و تقبيحه؛ و قد أبطلناه [5].

ثم يلزم عليه شبهة القائلين بالحظر، و هو أن العالم، و ما فيه ملك لله- تعالى- و أن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح. و القبيح لا يكون مخيرا فيه، و لا يلزم من عدم‌


[1] فى ب (بعدها).
[2] انظر الفصل السابع ل 24/ ب- ل 29/ ب.
[3] فى ب (بطلان).
[4] فى ب (تحسينه).
[5] انظر ل 175/ أ و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست