responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 148

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام فى الشرع؛ و لكنه معارض بما يدل على امتناعه؛ و ذلك أنا لو حصرنا مدارك الأحكام فى الشرع؛ لأفضى إلى إفحام الرسل، كما أسلفناه فى وجوب النظر [1].

و الجواب عن السؤال الأول: أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع لا بعده؛ لوقوع الاتفاق عليه، و وقوع الخلاف قبله [2]، و به جواب السؤال الثانى أيضا.

و عن الثالث: أن وقوع العذاب بالفعل، و إن لم يكن لازما للوجوب و الحظر ملازمة عدم الأمن من العذاب- كما تقدم- و اللازم قبل ورود الشرع منتف- على ما نطقت به الآية-؛ فلا ملزوم.

و على هذا فقد خرج الجواب عن الرابع، و الخامس.

و الجواب عن السادس: أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب للوجوب و الحظر، و سلم انتفاء اللازم قبل ورود الشرع؛ فيلزمه انتفاء الملزوم؛ و هو المطلوب.

و عن السابع: أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير انتفاء الوجوب و الحظر، و ما عداه فإنما يثبته بدليل آخر.

و عن الثامن: ما سبق فى وجوب النظر [3].

و مما [4] تمسك [4] به من جهة النقل أيضا: قوله- تعالى-: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [5].

و وجه الاحتجاج به أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواجبات، و ارتكاب المحرمات، بعد بعثة الرسل. و أثبت بمفهومه الحجة قبل البعثة؛ و ذلك يدل على نفى‌


[1] انظر ل 26/ ب و ما بعدها. الإشكال العاشر.
[2] فى ب (فيما قبله).
[3] انظر ل 29/ أ و ما بعدها. الرد على الإشكال العاشر.
[4] فى ب (و ما يتمسك).
[5] سورة النساء 4/ 165.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست