نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 148
سلمنا
دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام فى الشرع؛ و لكنه معارض بما يدل على امتناعه؛
و ذلك أنا لو حصرنا مدارك الأحكام فى الشرع؛ لأفضى إلى إفحام الرسل، كما أسلفناه فى
وجوب النظر [1].
و
الجواب عن السؤال الأول: أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع
لا بعده؛ لوقوع الاتفاق عليه، و وقوع الخلاف قبله [2]، و به جواب السؤال الثانى أيضا.
و
عن الثالث: أن وقوع العذاب بالفعل، و إن لم يكن لازما للوجوب و الحظر ملازمة عدم الأمن
من العذاب- كما تقدم- و اللازم قبل ورود الشرع منتف- على ما نطقت به الآية-؛ فلا ملزوم.
و
على هذا فقد خرج الجواب عن الرابع، و الخامس.
و
الجواب عن السادس: أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب للوجوب و الحظر، و سلم انتفاء
اللازم قبل ورود الشرع؛ فيلزمه انتفاء الملزوم؛ و هو المطلوب.
و
عن السابع: أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير انتفاء الوجوب و الحظر، و ما عداه فإنما
يثبته بدليل آخر.
و
مما [4] تمسك [4] به من جهة النقل أيضا: قوله- تعالى-: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [5].
و
وجه الاحتجاج به أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواجبات، و ارتكاب المحرمات،
بعد بعثة الرسل. و أثبت بمفهومه الحجة قبل البعثة؛ و ذلك يدل على نفى
[1]
انظر ل 26/ ب و ما بعدها. الإشكال العاشر. [2]
فى ب (فيما قبله). [3]
انظر ل 29/ أ و ما بعدها. الرد على الإشكال العاشر. [4]
فى ب (و ما يتمسك). [5]
سورة النساء 4/ 165.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 148