نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 146
و
اتفقوا على أنه يجب على [1] العاقل [1] دفع الضرر عن نفسه عقلا، و عن غيره شرعا.
و
أما القبيح: فمنقسم أيضا: إلى ما يلحق الذم بفعله: و يسمى حراما. ثم منه ما هو حرام
لعينه:
كالكذب،
و الظلم. و منه ما هو حرام لغيره: كالفعل الّذي يلزم منه ترك واجب.
ثم
اختلفوا: فيما لم يقض العقل فيه بحسن، و لا قبح.
فمنهم
من قال: إنه قبل ورود الشرع على الحظر.
و
منهم/ من قال: هو على الإباحة.
و
منهم من قال: هو على الوقف.
و
قد احتجّ الأصحاب بالنقل، و العقل:
أما
النقل:
فقوله-
تعالى-: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [2] و وجه الاحتجاج به:
أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل؛ فدل على أنه لا وجوب، و لا حرمة قبل بعثة الرسل،
من حيث أن الواجب: ما لا يؤمن من العذاب على تركه. و الحرام: ما لا يؤمن العذاب على
فعله. و أن العقل غير موجب، و لا محرم. و إلا لقال: و ما كنا معذبين حتى نرزقهم
[3] عقولا [3].
فإن
قيل: ليس فى الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع.
أما
قبل ورود الشرع: فلعدم وروده.
و
أما بعد ورود [4] الشرع [4]: فمسكوت عنه فى الآية، و المسكوت عنه، لا تكون الآية دليلا
على ثبوت حكم فيه، أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم، و لا نسلم كونه حجة.
[1]
فى ب (للعاقل). [2]
سورة الإسراء 17/ 15. [3]
فى ب (نبعث عقلا). [4]
فى ب (وروده).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 146