responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 146

و اتفقوا على أنه يجب على [1] العاقل [1] دفع الضرر عن نفسه عقلا، و عن غيره شرعا.

و أما القبيح: فمنقسم أيضا: إلى ما يلحق الذم بفعله: و يسمى حراما. ثم منه ما هو حرام لعينه:

كالكذب، و الظلم. و منه ما هو حرام لغيره: كالفعل الّذي يلزم منه ترك واجب.

ثم اختلفوا: فيما لم يقض العقل فيه بحسن، و لا قبح.

فمنهم من قال: إنه قبل ورود الشرع على الحظر.

و منهم/ من قال: هو على الإباحة.

و منهم من قال: هو على الوقف.

و قد احتجّ الأصحاب بالنقل، و العقل:

أما النقل:

فقوله- تعالى-: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [2] و وجه الاحتجاج به: أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل؛ فدل على أنه لا وجوب، و لا حرمة قبل بعثة الرسل، من حيث أن الواجب: ما لا يؤمن من العذاب على تركه. و الحرام: ما لا يؤمن العذاب على فعله. و أن العقل غير موجب، و لا محرم. و إلا لقال: و ما كنا معذبين حتى نرزقهم [3] عقولا [3].

فإن قيل: ليس فى الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع.

أما قبل ورود الشرع: فلعدم وروده.

و أما بعد ورود [4] الشرع [4]: فمسكوت عنه فى الآية، و المسكوت عنه، لا تكون الآية دليلا على ثبوت حكم فيه، أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم، و لا نسلم كونه حجة.


[1] فى ب (للعاقل).
[2] سورة الإسراء 17/ 15.
[3] فى ب (نبعث عقلا).
[4] فى ب (وروده).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست