نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 145
«المسألة
الثانية» فى أنه لا حكم قبل ورود السمع
مذهب
أهل الحق من الأشاعرة، و غيرهم: أن الأحكام بأجمعها سمعية، و أنه لا حكم قبل ورود السمع.
و
ذهب المعتزلة- بناء على فاسد أصولهم فى التحسين، و التقبيح عقلا-: إلى أن الأفعال منقسمة
إلى حسنة، و قبيحة كما عرف.
فأما
الحسن: فقالوا: ينقسم إلى ما يقضى العقل فيه باستواء فعله و تركه فى النفع، و انتفاء
الضرر عنه: و يسمى مباحا. و ربما قال بعضهم إن المباح ليس حسنا-، و إلى ما فعله أولى
من تركه.
ثم
ما فعله أولى من تركه: منه ما يلحق للذم بتركه: فيسمى واجبا. و منه ما لا يلحق الذم
بتركه: فيسمى مندوبا.
ثم
قسموا الواجب العقلى فقالوا: لا يخلو: إما أن يكون وجوبه لمعنى فى نفسه، أو لا لمعنى
فى نفسه؛ بل لغيره.
فإن
كان الأول: فهو كشكر [1] المنعم، و الإيمان، و العدل، و الإنصاف، و نحو ذلك.
و
إن كان الثانى: فمنه ما يستقل العقل بدركه: كوجوب النظر. و منه ما لا يستقل العقل بدركه
دون السمع: كوجوب العبادات من جهة ما فيها من اللطف المانع من الفحشاء.
و
اختلفوا فى وجوب الفعل، الّذي يلزم منه ترك القبيح، من حيث هو ترك للقبيح [2].
فقال
بعضهم: إن اتحد الترك كان واجبا، و إن تعدد لا يكون الواحد من التروك واجبا، و إلا
كان المباح الّذي يلزم منه ترك الحرام واجبا.
و
قال الكعبى: ما كان تركا للحرام؛ فهو واجب. من حيث هو ترك [الحرام] [3] و إن كان مباحا.
و
اختلفوا أيضا فى عدم فعل القبيح، هل هو واجب، أم لا؟
[1]
فى ب (شكر). [2]
فى ب (القبيح). [3]
فى أ (للواجب).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 145