responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 145

«المسألة الثانية» فى أنه لا حكم قبل ورود السمع‌

مذهب أهل الحق من الأشاعرة، و غيرهم: أن الأحكام بأجمعها سمعية، و أنه لا حكم قبل ورود السمع.

و ذهب المعتزلة- بناء على فاسد أصولهم فى التحسين، و التقبيح عقلا-: إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة، و قبيحة كما عرف.

فأما الحسن: فقالوا: ينقسم إلى ما يقضى العقل فيه باستواء فعله و تركه فى النفع، و انتفاء الضرر عنه: و يسمى مباحا. و ربما قال بعضهم إن المباح ليس حسنا-، و إلى ما فعله أولى من تركه.

ثم ما فعله أولى من تركه: منه ما يلحق للذم بتركه: فيسمى واجبا. و منه ما لا يلحق الذم بتركه: فيسمى مندوبا.

ثم قسموا الواجب العقلى فقالوا: لا يخلو: إما أن يكون وجوبه لمعنى فى نفسه، أو لا لمعنى فى نفسه؛ بل لغيره.

فإن كان الأول: فهو كشكر [1] المنعم، و الإيمان، و العدل، و الإنصاف، و نحو ذلك.

و إن كان الثانى: فمنه ما يستقل العقل بدركه: كوجوب النظر. و منه ما لا يستقل العقل بدركه دون السمع: كوجوب العبادات من جهة ما فيها من اللطف المانع من الفحشاء.

و اختلفوا فى وجوب الفعل، الّذي يلزم منه ترك القبيح، من حيث هو ترك للقبيح [2].

فقال بعضهم: إن اتحد الترك كان واجبا، و إن تعدد لا يكون الواحد من التروك واجبا، و إلا كان المباح الّذي يلزم منه ترك الحرام واجبا.

و قال الكعبى: ما كان تركا للحرام؛ فهو واجب. من حيث هو ترك [الحرام‌] [3] و إن كان مباحا.

و اختلفوا أيضا فى عدم فعل القبيح، هل هو واجب، أم لا؟


[1] فى ب (شكر).
[2] فى ب (القبيح).
[3] فى أ (للواجب).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست