نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 405
و القسمان باطلان أما الأول فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه و الوجوب يستلزم عدم جوازه و ذلك جمع بين النقيضين و أما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته و إلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه و ذلك جمع بين النقيضين و لا إلى الفاعل و لا إلى الضد و إلا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح و لا إلى انتفاء الشرط و إلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس و ذلك ترجيح من غير مرجح.
قال: و إثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة.
أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة و الكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر و المصنف- رحمه الله- أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة، و تقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلوله و يستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء و من الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه و ذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه.
المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني
قال: و وجوب إيفاء الوعد و الحكمة يقتضي وجوب البعث و الضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي ص مع إمكانه.
أقول: اختلف الناس هنا فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني و أطبق المليون عليه و استدل المصنف- رحمه الله- على وجوب المعاد مطلقا بوجهين: الأول أن الله تعالى وعد بالثواب و توعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 405