responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404

الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي و بالخصوص إذا كان محلا له. الثاني إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء و تقريره أن نقول لو كان الفناء ضدا للجواهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له بمعنى منعه عن الدخول في الوجود بل هو أولى لما تقدم.
قال: و لاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل.
أقول: القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين: أحدهما انقلاب الحقائق، و الثاني التسلسل و كل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا أما استحالة الأمرين فظاهر و أما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود و القسمان باطلان أما الأول فلأنه قد كان معدوما و إلا لم توجد الجواهر ثم صار موجودا و ذلك يعطي إمكانه و أما الثاني فلأنه يصح عليه العدم و إلا لم يكن ممكنا فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا و ذلك يستلزم انقلاب الحقائق و إن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم و إن كان بوجود ضد آخر لزم التسلسل هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام.
قال: و إثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين.
أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر و المصنف- رحمه الله- أحال هذا المذهب أيضا باستلزامه المحال و ذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما الترجيح من غير مرجح، و الثاني اجتماع النقيضين و الذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران: أحدهما أن يقال البقاء إما جوهر أو عرض و القسمان باطلان فالقول به باطل أما الأول فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه و هو دور، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر و هو المطلوب. و أما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين إذ العرض هو الموجود في المحل فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه. الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست