responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 275

مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميِّت‌

(984)مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميِّت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنّه مكروه(1)

_______________________________

إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة، لأنه هتك للمؤمن وهو حرام، وإنما يجوز بمقدار دلالة الدليل وهو صلبه، والغرض منه الموت فاذا تحقق الغرض وجب إنزاله والصلاة عليه ودفنه. إعادة الصلاة على الميِّت‌ (1)الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين: القسم الأوّل: هو حكاية فعل النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أو الوصي(عليه السلام)و أنه صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة{1}أي أربع عشرة صلاة، وكبّر أمير المؤمنين(عليه السلام)على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمساً وعشرين تكبيرة{2}أي خمس صلوات.
و لا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها، لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدرياً، وكذا ما ورد من أن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)صلّى عليه جماعة كثيرة فلاحظ{3}، إذ لعل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم).
القسم الثاني: هو أخبار تدل على جواز التكرار، إلّا أنها ضعيفة الإسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شي‌ء. وإليك تلكم الأخبار: منها: ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «الميِّت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلِّي عليه»{4}.

{1}الوسائل 3: 81/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 3.

{2}الوسائل 3: 80/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 1.

{3}الوسائل 3: 83/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 2، 9، 10، 11.

{4}الوسائل 3: 86/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست