responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 276
..........

_______________________________

و منها: ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الجنازة لم أُدركها حتى بلغت القبر أُصلِّي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها»{1}.
و هاتان الروايتان ضعيفتان، لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال: ابن الزبير وهو ضعيف‌{2}.
و منها: ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث: «إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجي‌ء قوم(أقوام)إلّا قال لهم: صلّوا عليها»{3}.
و هي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه، بل قيل إنه كان وضّاعاً. على أن الرواية بهذا الإسناد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)لم نعثر عليها، والموجود في الاستبصار بهذا السند إنما هو عن أبي جعفر(عليه السلام)لا عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){4}كما أنها رويت في أحكام الميِّت من التهذيب عن عمرو بن شمر{5}لا بهذا الإسناد، ولعلّه سهو من القلم.
هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على نفي المشروعية.
منها: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): «إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)صلّى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن يعيد الصلاة عليها فقال: قد قضيت‌

{1}الوسائل 3: 86/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 20.

{2}الحديثان معتبران، فان طريق النجاشي(رحمه اللََّه)يصحح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال كما أفاده في أصل الكبرى في المعجم‌[1: 78]ذيل المقدّمة الرابعة من المدخل.

{3}الوسائل 3: 87/ أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 22.

{4}الاستبصار 1: 484/ 1877.

{5}التهذيب 3: 325/ 1012.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست