responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 274
..........

_______________________________

لا بدّ من إنزاله فوراً ثم الصلاة عليه لو أمكن، وإلّا صلِّي عليه وهو مصلوب كما ورد في حق زيد(رحمه اللََّه){1}.
و أما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من إنزاله بعد ثلاثة أيام والصلاة عليه وإن كان مشهوراً إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه، لأن الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد ونقل صاحب الوسائل(قدس سره)في أبواب حد المحارب ثلاث روايات تدل على ذلك: الاُولى: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «إن أمير المؤمنين(عليه السلام)صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه»{2}و هي ضعيفة بالنوفلي‌{3}.
و الثانية: «أن رسول اللََّه قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن»{4}و هي أيضاً ضعيفة بالنوفلي الموجود في طرقها.
و الثالثة: ما رواه الصدوق مرسلاً«قال الصادق(عليه السلام): المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام...»{5}و هي ضعيفة لإرسالها.
و نقل في الوسائل في باب التاسع والأربعين من أبواب الاحتضار رواية رابعة عن أبي عبد اللََّه قال«قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن»{6}، وهي أيضاً ضعيفة السند بموسى بن عيسى الذي لم يوثق وبمحمد بن ميسر الضعيف أو المردّد بين الثقة والضعيف.

{1}الوسائل 3: 130/ أبواب صلاة الجنازة ب 35 ح 1.

{2}الوسائل 28: 319/ أبواب حد المحارب ب 5 ح 1.

{3}تبدل رأيه(دام ظله)فبنى على وثاقة النوفلي، راجع المعجم‌[7: 122]ليظهر لك الحال.

{4}الوسائل 28: 319/ أبواب حد المحارب ب 5 ح 2.

{5}الوسائل 28: 319/ أبواب حد المحارب ب 5 ح 3، الفقيه 4: 48/ 166.

{6}الوسائل 2: 476/ أبواب الاحتضار ب 49 ح 1. هذا وقد تبدل رأيه(دام ظله)فبنى على وثاقة محمد بن ميسر على ما أفاد في المعجم 18: 306، فالضعف من جهة موسى بن عيسى فقط.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست