responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 107
..........

_______________________________

الرواية على أنّه إذا لم يكن برد كما في الوافي‌{1}، أو برداً كما في غيره: أي لم يكن الكفن برداً وهو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كلّه قطناً حتّى الثوب الشامل والعمامة وغيرهما. استدراك‌ حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية أنّ الأمر بجعل الكفن كلّه قطناً محمول على الاستحباب، وذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره، فلو كان التكفين بالقطن واجباً لبان واشتهر.
على أنّه ورد في بعض الروايات استحباب تكفين الميِّت بثوبه أو ردائه اللّذين كان يصلِّي فيهما{2}، والرداء والثوب إلى قريب عصرنا كانا ينسجان من الصوف.
على أن أهل البوادي لا يوجد عندهم القطن إلّا قليلاً. وفي بعض الأخبار أنّه(عليه السلام)أوصى أن يدفن في الثوبين الشطويين له‌{3}. والثوب المعد للشتاء يتّخذ من الصوف.
على أنّ الرواية لعلّها على خلاف المطلوب أدل حيث لم توجب التكفين بالقطن من الابتداء بل علّقت جعله من القطن على فقدان البرد، فيعلم منه أن جعل الكفن من القطن ليس بواجب أوّلاً.
و قد فسّر صاحب المنجد البرد بما يتّخذ من الصوف، فتكون الرواية صريحة فيما ادّعيناه من عدم وجوب التكفين بالقطن، إلّا أنّا راجعنا قواميس اللّغة الوسيعة مثل لسان العرب وتاج العروس ولم نعثر على هذا التفسير، ولا ندري من أين جاء صاحب المنجد بهذا التفسير للبرد، نعم في اللسان فسّر البردة بما يتّخذ من الصوف‌{4}و هي غير البرد، والظاهر اشتباه الأمر على صاحب المنجد.

{1}الوافي 24: 376.

{2}الوسائل 3: 15/ أبواب التكفين ب 4.

{3}الوسائل 3: 10/ أبواب التكفين ب 2 ح 15 وليس فيه: «أوصى» بل فيه: «إنِّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين».

{4}لسان العرب 3: 87.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست