responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 108
..........

_______________________________

تتمّة الكلام: وقد ورد في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)أنّه قال: «كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كان لعليّ بن الحسين(عليهما السلام)و في برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار»{1}.
و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الرواية ما ملخّصه: أنّ الرواية تدل على جواز التكفين بغير القطن، ومن ثمة تحمل على ما إذا لم يوجد هناك قطن أو على أنّه حكاية فعل من الإمام، ويجوز أن يكون ذلك مختصّاً بهم(عليهم السلام)فلا يعمل بمضمون الرواية في غيرهم‌{2}.
و قال في الوافي إيراداً على الشيخ: وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن، فان كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة بذكر البرد في جملة الكفن وتقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني، وإن كان الشطوي يكون من غير القطن البتة، فنحن لا نعلم ذلك وهو أعلم بذلك‌{3}.
و قد فسر«شطا» في الوافي بأنّه قرية بمصر تنسب إليها الثِّياب الشطوية.
و قال في أقرب الموارد في مادّة شطو شطاة: بلدة تنسج فيه ثياب الكتان‌{4}.
و الصحيح أن ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على جواز جعل الكفن من غير القطن هو الصحيح، لما عرفت من أنّ الثوب الشطوي هو الّذي ينسج في شطاة من الكتان وهو غير القطن، والّذي يسهل الخطب أنّ الرواية في سندها سهل بن زياد وقد ناقشنا فيه مراراً{5}، هذا.
ثمّ لو شككنا في ذلك واحتملنا أن يكون التكفين بالقطن متعيّناً فنرجع إلى البراءة

{1}نفس المصدر.

{2}الاستبصار 1: 211/ 742.

{3}الوافي 24: 375.

{4}أقرب الموارد 1: 592.

{5}راجع المصدر المتقدّم فإن للكليني(قدس سره)طريقين أحدهما فيه سهل دون الثاني وهو معتبر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست