responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 106
و أمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع(1)

_______________________________

أنّ الساتر الصلاتي يعتبر فيه كونه ثوباً كما دلّت عليه الرواية الواردة في سفينة غرقت حيث ورد فيها إنّ المكلّف إن وجد ثوباً يصلّي فيه وإلّا فيتستر في الصلاة بالحشيش ونحوه‌{1}.
و كذا لم يستشكلوا في شمول الثوب للجلد في الحبوة الّتي تشمل أثواب الميِّت ويدخل الفرو فيها من غير شبهة.
فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولو للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أنّ الجلد ليس بثوب. احتياط الماتن(قدس سره)بالمنع‌ (1)احتاط(قدس سره)في جعل الكفن من وبر المأكول وشعره، والاحتياط فيه استحباباً لا بأس به، لما ورد في موثقة عمار: «الكفن يكون برداً فان لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً»{2}فدلّت على عدم جعل الكفن صوفاً أو شعراً، وأمّا وجوباً فلا، وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب الميِّت أو ردائه الّذي كان يصلّي فيه، فانّ الثوب والرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف، ومعه تحمل الرواية على الاستحباب.
بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطناً، لأنّها دلّت على أنّ الكفن يكون برداً وإذا لم يكن فالقطن، لا أنّ القطن واجب من الابتداء.
و البرد على ما في بعض كتب اللّغة كالمنجد: ثوب يتّخذ من الصوف‌{3}إذن فتدلّ‌

{1}الوسائل 4: 448/ أبواب لباس المصلّي ب 50 ح 1.

{2}الوسائل 3: 30/ أبواب التكفين ب 13 ح 1.

{3}المنجد: 33.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست