responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 100
فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة(1)، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً(2)

_______________________________

خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا.
و على ذلك فليس هذا شرطاً مختصاً بالمستحاضة بل هي كغيرها من المكلفين وهذا لا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات، بل لو لم تكن هناك رواية كنّا نلتزم بذلك، لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبثيّة لا أن صلاة المستحاضة تزيد على صلاة غيرها.
فهذا الاشتراط لا أساس له في المقام، ومعه إذا خرج الدم منها في أثناء غسلها أو بعده وغسلت ظاهر فرجها وثيابها المتلوثة به صح غسلها وصلاتها.
و من ذلك يظهر أنها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج في أثناء صلاتها وتلوث به بدنها ولباسها لا تبطل بذلك سوى صلاتها، وأمّا غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه.
نعم، إذا خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضاً، لكنّه لا لبطلانه بخروج الدم بل للإخلال بالمبادرة الواجبة في حق المستحاضة.
فتحصل: أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبداً، وإنما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة، لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب، ومن هنا لو صلّت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخل بالمبادرة العرفية لم يجب عليها إعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها وصلاتها بالاتصال. (1)لما مرّ من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخبثية. (2)قد عرفت عدم وجوبه، وأمّا الإعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست