responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 55
..........

_______________________________

و فيه أوّلاً: أن غاية ما يمكن استفادته من الرواية وجوب إدخال القطنة بعد القطنة، وأمّا وجوب إخراج القطنة الاُولى فلا دلالة لها عليه، بل للمرأة أن تستدخل قطنة اُخرى على القطنة الاُولى، وتستدخل قطنة ثالثة بعد الثانية ورابعة بعد الثالثة بمقدار يسعه المحل، إذ لم تدل الرواية على وجوب إخراج القطنة السابقة.
و ثانياً: أن الرواية لم تدل على وجوب إدخال القطنة بعد القطنة للصلاة كما هو المدعى، وإنما هي بصدد بيان الوظيفة للمستحاضة في نفسها ولو لغير الصلاة، وذلك دفعاً لخروج الدم وتنجس أطراف المحل واللباس، فلا دلالة لها على المدعى.
فنبقى نحن ومقتضى القاعدة، وقد ذكرنا عدم البأس بالصلاة في المحمول المتنجس الباطني، فإن القطنة محمولة في الباطن. فهذا الحكم لا دليل عليه بمعنى أن بطلان الصلاة حينئذ يتوقف على القول بأن دم الاستحاضة ولو في المحمول الباطني يقتضي بطلان الصلاة.
و أيضاً ربما يستدل على وجوب تبديل القطنة عليها برواية الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلِّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف»{1}.
إلّا أنها ضعيفة السند أولاً بقاسم بن محمد الجوهري. وقاصرة الدلالة ثانياً، وذلك لأن غاية ما هناك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على تقدير إخراجه لئلّا يتنجس به أطراف المحل عند إعادته، وأمّا إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد، إذ لا دلالة لها على وجوب إخراج الكرسف على المرأة، وعليه فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولا دليل عليه.

{1}الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 10، والقاسم بن محمد الجوهري ثقة، لوجوده في أسناد كامل الزيارات.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست