responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 56
..........

_______________________________

وأمّا وجوب الغسل عليها للفجر والظهرين والعشاءين فقد ظهر الوجه فيه ممّا قدمناه في الاستحاضة القليلة والمتوسطة فلا نعيده.
و أمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهور، والظاهر المستفاد من كلماتهم أن القول به وبعدمه غير مبتن على إجزاء كل غسل عن الوضوء وعدم أجزائه، فإن السيد المرتضى‌{1}و غيره ممن قالوا بإغناء كل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة.
و لكن الصحيح عدم وجوب الوضوء، وذلك لعدم دلالة شي‌ء من الأخبار الواردة في المقام في الاستحاضة الكثيرة سوى المطلقات الواردة في أن المستحاضة تتوضأ{2}، أو المطلقات الآمرة بالوضوء كقوله تعالى‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } ...{3}و الإطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ{4}، فإنها شاملة للمستحاضة في المقام، وأمّا غير المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة.
إلّا أن هذه المطلقات لا بدّ من الخروج عنها بالأدلّة الخاصة النافية لوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة.
و ذلك كصحيحة معاوية بن عمار، حيث دلت على أن المستحاضة إن ثقب دمها الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة عليها، وإذا لم يثقب الكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
و الوجه في دلالتها أن التفصيل قاطع للشركة، وهي قد فصلت بين الدم الثاقب‌

{1}جمل العلم والعمل: 27.

{2}الوسائل 2: 278، 280/ أبواب الحيض ب 4 ح 1، 7، 8، 281/ ب 5 ح 1، 376/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 13.

{3}المائدة 5: 6.

{4}الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 و2 و3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست