responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 312
و أطفال الكفّار بحكمهم(1)و ولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه(2)

_______________________________

المطهرات‌{1}و المطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية{2}و الصلاة على الصبي إذا عقل‌{3}و مشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل. تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار (1)للتبعيّة كما مرّ في بحث النجاسات‌{4}و للسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه.
هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة، وإلّا فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة. حكم ولد الزِّنا من الفريقين‌ (2)لأنّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج اُمّه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الأُنوثة، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد.
نعم، لا يرث من أبيه، وهذا تخصيص في أدلّة الإرث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلّهم محكومون بأحكام الإسلام الّتي منها وجوب التغسيل تبعاً.
و كذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر، لأنّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً

{1}شرح العروة 4: 211.

{2}الوسائل 2: 526/ أبواب غسل الميِّت ب 23.

{3}الوسائل 2: 95/ أبواب صلاة الجنازة ب 13.

{4}شرح العروة 3: 59.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست