responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 311
و لا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه(1)من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة وأطفال المسلمين بحكمهم(2)

_______________________________

الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن‌ (1)لما مرّ من أن مقتضى السيرة والموثقة المتقدِّمة{1}المؤيّدة برواية الاحتجاج‌{2}عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين أقسامه من الكتابي والمشرك وغيرهما حتّى المرتد، بل لا ينبغي عدّه قسماً مستقلا في مقابل الكافر، لأن ارتداده يتحقق بالالتزام إمّا بالتنصر أو التهود أو الشرك ونحوها فيندرج بذلك تحت أقسام الكافر.
نعم، هذا يختص في الملي بما إذا كان قبل توبته، وأمّا إذا تاب فحكمه حكم بقية المسلمين فيجب تغسيله ودفنه ويطهر بدنه إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على المسلمين.
بل الأمر كذلك في الفطري أيضاً على ما قدمناه في البحث عن المطهرات‌{3}و قلنا إنّ الفطري كالملي تقبل توبته ظاهراً وواقعاً ويرتب عليه بعد التوبة جميع الأحكام المترتبة على المسلمين كطهارة بدنه ووجوب تغسيله ودفنه وغيرها من الأحكام ولكن الأحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلّا أنّه إذا لم يقتل ولو لوجود المانع وعدم البسط كما في زماننا هذا وتاب فيعامل معه معاملة المسلمين فيجب تغسيله أيضاً. تبعيّة أطفال المسلمين للمسلمين‌ (2)للتبعية المستفادة من الإجماع والسيرة القطعية على ما قدّمناه في‌

{1}و هي موثقة عمار المروية في الوسائل 2: 514/ أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1.

{2}الوسائل 2: 515/ أبواب غسل الميت ب 18 ح 3. الاحتجاج 2: 88.

{3}شرح العروة 4: 199.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست