responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 285
نعم، يجب على غير الولي الاستئذان‌{1}منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار إذنه. نعم، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره‌{2}على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً(1).

_______________________________

هل يجب على غير الولي الاستئذان منه؟ (1)إذا بنينا على ثبوت الولاية للولي فهل الولاية ثابتة للولي على نحو يجب على غيره الاستئذان منه أو لا يجب؟ فيه كلام.
و الصحيح أنّ القدر المتيقن الثابت بالسيرة العملية الخارجية عدم جواز مزاحمة الولي ومعارضته بحيث لو أراد المباشرة للصلاة على الميِّت أو تغسيله أو نحو ذلك أو أمر بها شخصاً لا يجوز معارضته في ذلك والإقدام بها، وأمّا أنّ الاستئذان منه واجب على غير الولي بحيث لا يصح منه العمل من غير استئذان فهو ممّا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن ما استدلّ به على وجوب ذلك عدّة من الأخبار كلّها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها.
منها: مرسلة الصدوق قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): يغسل الميِّت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك»{3}.
و منها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب»{4}.
و منها: مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال:

{1} على الأحوط.

{2} لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده.

{3}الوسائل 2: 535/ أبواب غسل الميِّت ب 26 ح 2. الفقيه 1: 86/ 394.

{4}الوسائل 3: 114/ أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست