responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 240

826 مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي‌

لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره(1).

827 مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده‌

(2)و هو أحوط{1}.

_______________________________

منوّعين للمجعول الشرعي حتّى ينفى الإلزام بالحديث ويبقى الأمر المجعول الشرعي شاملاً للصبيان، بل المجعول الشرعي أمر واحد، والوجوب والاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك.
و من الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل، وإنّما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالإضافة إلى الصبي والمجنون ونحوهما، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حقّ الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته.
بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام فإنّ المستفاد من قوله(عليه السلام)«مروا صبيانكم بالصلاة»{2}أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعاً، لما قدّمناه في محلِّه‌{3}من أنّ الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء عرفاً وحيث إنّ القرينة قامت على الترخيص في الترك في حقّ الصبيان فيستفاد منهما شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقّه. (1)بناءً على القول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتماداً على مرسلة أيوب بن نوح‌{4}لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لإطلاق المرسلة. (2)اعتماداً على إطلاق قوله في المرسلة«فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم‌

{1} وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد.

{2}الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5.

{3}محاضرات في أُصول الفقه 4: 74.

{4}الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست