responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 241
..........

_______________________________

فقد وجب على من يمسّه الغسل»{1}، والتفصيل بين حالة البرودة والحرارة إنّما هو في الميِّت لا في القطعة المبانة، هذا.
و لا يمكن المساعدة عليه، بل بناءً على الاعتماد على المرسلة والقول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة لا بدّ من التفصيل بين حرارتها وبرودتها.
و ذلك لأنّ الحكم في المرسلة بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة إنّما هو من جهة تنزيلها منزلة الميِّت، فيثبت لها ما كان ثبت للميت.
و ذلك لأن قوله(عليه السلام)في المرسلة«إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة»{2}لا يراد به تنزيل القطعة المبانة منزلة مطلق الميتة، وإلّا لم يكن وجه لما فرعه عليه بقوله«فإذا مسّه إنسان...» إذ ليس من أحكام مطلق الميتة وجوب الغسل بمسّها، وإنّما من أحكامها النجاسة ووجوب الغسل بملاقاتها.
بل المراد تنزيل القطعة المبانة منزلة الميِّت الآدمي، وهذا بدلالة فاء التفريع، إذ لولا لفظة الفاء لأمكن أن يقال إنّ المرسلة مشتملة على حكمين: أحدهما أنّ القطعة المبانة كالميتة على إطلاقها. وثانيهما أن مسّها موجب للاغتسال تعبّداً من غير أن يترتب عليها بقية آثار الميِّت الإنساني، فلفظة الفاء تدلّنا على أنّ الحكم بوجوب الغسل بمس القطعة متفرع على تنزيلها منزلة الميِّت الإنساني، ومن ثمة يترتب عليها ما كان يترتب عليه.
و عليه فالمرسلة تدل على أنّ القطعة المبانة كالميت، وأنّ الميِّت لا فرق في وجوب الغسل بمسّه بين أن يكون تاماً وبين أن يكون ناقصاً مشروطاً بأن يكون مشتملاً على العظم، فما كان يترتب على المقام يترتب على الناقص أيضاً بمقتضى التنزيل.
و بما أن وجوب الغسل بالمس في الميِّت التام والمنزل عليه مختص بما إذا برد بمقتضى الأخبار المتقدمة، فيكون الحال كذلك في المنزل أيضاً حسب دليل التنزيل.

{1}نفس المصدر.

{2}نفس المصدر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست