responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 218
..........

_______________________________

أيوب بن نوح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة»{1}. وبرواية الجعفي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«سألته عن مسّ عظم الميِّت، قال: إذا جاز سنة فليس به بأس»{2}.
و لا يصلح شي‌ء منهما للاستدلال به.
أمّا الإجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً ولا سيما في الإجماعات المنقولة عن الشيخ(قدس سره)، على أنّ الإجماع لم يتحقق في نفسه، لما عن المحقق في المعتبر من أنّ العمل بالرواية قليل، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت. {3}و من الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الإجماع يوهن دعوى الإجماع، وهو ظاهر.
و أمّا الرواية الأُولى فهي ضعيفة بالإرسال، وأمّا الرواية الثانية فهي أيضاً كذلك، إذ قد وقع في سندها عبد الوهاب ومحمّد بن أبي حمزة، وهما ضعيفان‌{4}.
و دعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى.
أمّا بحسب الكبرى فقد مرّ غير مرّة، وأمّا بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أنّ العامل بالرواية قليل، ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين، وهي منتفية حسب نقل المعتبر وأمّا الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إلّا أنّها غير جابرة بوجه.
و قد يستدل على وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي بالملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالمس، وحيث إنّ القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل كما يأتي إن شاء اللََّه تعالى ونبيّن أن وجوب التغسيل لا يختص بالميت بل يجب تغسيل القطعة المبانة أيضاً فهو يدل على وجوب الغسل بمسّها، لما ورد من أن من غسّل الميِّت فعليه الاغتسال.

{1}الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1.

{2}الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 2.

{3}المعتبر 1: 352/ في غسل المسّ.

{4}و في الرواية الثانية كلام من حيث المتن والسند يأتي قريباً إن شاء اللََّه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست