سلمان(قدس سره)علياً(عليه السلام)عن رزق الولد في بطن اُمّه، فقال(عليه
السلام)إنّ اللََّه تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن
اُمّه»{1}.
ففيه: أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن
لجهالته، ومحمّد بن علي الكوفي وغيرهما مخدوشة بحسب الدلالة، لأنّها دلّت
على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها، وأمّا أنّ الخارج بعد
الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفاً، إذ الحيض إنّما يحبس
في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد
الولادة حيضاً، وإنّما هو نفاس مستند إلى الولادة.
إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ النّفساء كالحائض في أحكامها، ولا
بدّ في كل حكم من التبعية لدليله، فنقول: لا إشكال في أنّ النّفساء لا تجب
عليها الصلاة ولا قضاؤها، كما لا يجب عليها الصِّيام ولكن تقضيه بعد
نفاسها، وكذا يحرم وطؤها ما دام لم ينقطع دمها، كل ذلك لدلالة الأخبار
المعتبرة عليه{2}.
و كذا لا إشكال في عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز، لما قدّمناه في مبحث الحيض{3}من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة، وإنّما هو حكم لمطلق المحدث لما دلّ{4}على النهي عن مسّه من غير طُهر مستشهداً بقوله تعالى { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } {5}.
و هذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً كما مرّ، إلّا أنّ الرواية غير منحصرة بها