responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 160
..........

_______________________________

ففي جملة منها أن النّفساء تكف عن الصلاة وتقعد ثمانية عشر يوماً أو سبعة عشر يوماً أو سبع عشرة ليلة مستشهداً في بعضها بما حكم به النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في قضية أسماء بنت عميس، حيث أمرها النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بالصلاة والصيام والطواف بعد ثمانية عشر يوماً{1}.
و هذه الأخبار حملت على غير ذات العادة جمعاً بينها وبين الأخبار الواردة في أن النّفساء تقعد أيام عادتها وتجعل الزائد عن العشرة استحاضة كما في الحيض‌{2}، لأنها تخصص الأخبار المتقدِّمة بغير ذات العادة لا محالة. فينتج الجمع بينهما أن ذات العادة أكثر نفاسها عشرة أيام، كما أن أكثر الحيض عشرة، وغير ذات العادة ثمانية عشر يوماً، إذ لم يرد في غير ذات العادة رواية ولو ضعيفة على خلاف الأخبار الدالة على أن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً كما ورد في ذات العادة إلّا مرسلة المفيد(قدس سره): «روي أنها تقعد ثمانية عشر يوماً»{3}.
و قد ذكر المحقق الهمداني(قدس سره)أن الرواية التي اعتمد عليها مثل الشيخ المفيد لا تقصر عن الروايات التي اعتمد عليها مثل ابن أبي عمير{4}، فإذن تعارض الأخبار الدالة على أن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً.
إلّا أنّا لا نرى وجهاً لاعتبار هذه المرسلة، لأنها كبقية المراسيل لا يمكن الاعتماد عليها إذ لم يعلم أن المفيد يروي عن أي شخص. والمظنون بل المطمأن به أنه فتوى المفيد واجتهاد منه(قدس سره)استنبطه من الأخبار، ومعه كيف تعارض الأخبار المتقدمة، هذا.
و لكن الصحيح أن أكثر النّفاس عشرة أيام مطلقاً بلا فرق بين ذات العادة وغيرها.

{1}الوسائل 2: 384 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 6، 12، 14، 15، 19، 23، 24.

{2}نفس الباب.

{3}هذه رواية الصّدوق وليست مخالفة للأخبار ورواية المفيد هي«...مدّة النّفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام» الوسائل 2: 385/ أبواب النّفاس ب 3 ح 10.

{4}مصباح الفقيه(الطّهارة): 337 السطر 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست