responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 161
..........

_______________________________

ويدلُّ عليه الأخبار الواردة في الاستظهار{1}، حيث دلّت على أن النّفساء تستظهر بيوم أو يومين أو العشرة أي إلى عشرة أيام، وهذا لا بمعنى الاستظهار عشرة أيام بعد النقاء، لأنه ممّا لم يقل به أحد ولا هو محتمل في نفسه، بل المراد عشرة أيام من أوّل رؤية الدم.
و الوجه في دلالتها على أن أكثر النّفاس عشرة أيام أن الاستظهار بمعنى طلب ظهور الحال والاحتياط مع الاحتمال، فتدل الأخبار على أن النّفاس لا يحتمل في الزائد عن العشرة، وإلّا لأمرها(عليه السلام)بالاستظهار بأكثر من العشرة وكان الأمر به إلى العشرة لغواً، لاحتمال النّفاس في الزائد عليها، ومن هنا يستكشف أن أكثر النّفاس عشرة أيام.
و هذه الأخبار وإن كانت واردة في ذات العادة إلّا أن مقتضى الفهم العرفي أنه من باب تطبيق الكلي على الفرد لا تطبيق الحكم على مورده، كما يدل على ذلك الشهرة الفتوائية أيضاً على ما استدللنا به في جملة من الموارد، منها الإقامة حيث إن الأخبار الواردة فيها غير قاصرة الدلالة على الوجوب، إلّا أنّا رفعنا اليد عن الوجوب لشهرة استحبابها، إذ لو كانت الإقامة واجبة كيف أمكن خفاؤها على الأصحاب، بل لانتشر وذاع، وكذلك نقول في المقام، لأن الصلاة مما تبتلى به مرات في اليوم، فلو كانت محرمة على النّفساء زئداً على عشرة أيام لم يكن ذلك خفياً على أصحاب الأئمة والعلماء ولم يكن انتهاؤها إلى عشرة أيام مشهوراً عندهم.
و الشهرة الفتوائية وإن لم تكن حجة في نفسها إلّا أن كون المسألة عامة البلوى متسالماً عليها يدلنا على أن أكثر النّفاس عشرة أيام، لذا لو كان أكثره زائداً عليها لم يكن يخفى على الأصحاب، هذا.
ثم إن القول بأن أكثره عشرة أيام هو الموافق للأصل الجاري في المقام لو لم يقم على خلافه دليل، وذلك لأن مقتضى العمومات والإطلاقات وجوب الصلاة والصيام‌

{1}الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5، 383 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 2، 3، 4، 5، 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست