بخمسين أو بخمسة وخمسين، إلى غير ذلك من التفاصيل، وقال بعضهم إنّ الحيض
لا منتهى له، فكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيّته عند استجماعه
الأوصاف والشّرائط.
و أمّا أصحابنا فقد ذهب جملة منهم كالشيخ في نهايته{1}و جمله{2}و صاحب السّرائر{3}و المحقّق{4}في كتاب الطلاق إلى أن حدّه خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشيّة وغيرها. و في قبال هذا قولان آخران: أحدهما: أنّ حدّ انقطاع الحيض ستّون سنة في القرشية وغيرها، وهو قول المحقّق في كتاب الطّهارة{5}، ونسب إلى العلّامة في المنتهي والمختلف{6}، ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه{7}.
و ثانيهما: أن حدّه في القرشية ستّون سنة وفي غيرها خمسون، وهذا هو المعروف بين أصحابنا.
و منشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار، حيث ورد في روايتي عبد الرّحمََن بن
الحجاج اللتين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّ حدّه
خمسون، ففي إحداهما قال«قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)ثلاث يتزوّجن على
كلّ حال إلى أن قال والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما
حدّها؟ قال: إذا كان