responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 472
و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات(1)، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس(2)

_______________________________

فإنّهما دلّتا على أنّ التيمم بدل من كلّ غسل أو وضوء مأمور به، لإطلاق الرّواية الثّانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة الرّجل الّذي هو مورد الرّواية الأُولى والثّانية، فنتعدى إلى المرأة والحائض، فيسوغ لها التيمم بدلاً عن الوضوء المأمور به في حقّها، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها، فإذا لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلاً عنه وإن لم يكن الوضوء طهوراً. أولويّة عدم الفصل‌ (1)و ذلك لئلا يخرج منها الدم، كما ورد{1}ذلك في المستحاضة من أنّها بعد اغتسالها وتوضئها تستعجل بالصلاة لئلّا يخرج منها الدم، إلّا أنّ التقييد بذلك خلاف الإطلاق الّذي دلّت عليه الرّوايات‌{2}و أنّ الوضوء مشروع في حقّ الحائض بوصف كونها حائضاً وإن خرج منها الدم. بدليّة القيام عن الجلوس‌ (2)و ذلك لما قدّمناه من عدم وجوب التوضؤ والأُمور المتقدِّمة على الحائض وإنّما هي مستحبّة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبّات، فنلتزم بأنّ مطلق الذكر مستحب على الحائض وإن كان الذكر قاعداً أفضل، كما هو حال المطلق والمقيّد في باقي المستحبّات كزيارة الحسين(عليه السلام).

{1}لاحظ الوسائل 2: 331/ أبواب الحيض ب 30 ح 5، 6، ص372/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 وغيره.

{2}الوسائل 2: 345/ أبواب الحيض ب 40.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست