responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 408
..........

_______________________________

اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل»{1}.
و منها: غير ذلك من الرّوايات‌{2}.
و معها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهما، وأنّ الغسل بإطلاقه يغني عن الوضوء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحقّقين من متأخري المتأخرين.
نعم، يستثني من ذلك غسل الاستحاضة المتوسّطة، لدلالة النص الخاص على أنّ المرأة يجب أن تتوضأ لكلّ صلاة وإن كانت تغتسل مرّة لكلّ يوم على ما أشرنا إليه في التعليقة، ولأجل تماميّة الأخبار النافية للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه.
على أنّا لو سلمنا تماميّة الطائفة الأُولى أيضاً من حيث السند والدلالة فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهما، وهو حمل الطائفة الثّانية على عدم وجوب الوضوء مع الغسل، وحمل الطائفة الأُولى على مشروعيّته معه وإن لم يكن بواجب هذا.
و ربما يستدلّ على إغناء كلّ غسل عن الوضوء بأنّ الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومسّ الميت والاستحاضة والنّفاس ساكتة عن بيان وجوب الوضوء مع الأغسال، فلو كان واجباً معها لكان عليهم(عليهم السلام)البيان كباقي الواجبات مع الغسل، ومن سكوت الأخبار وهي في مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل وأنّه يغني عن الوضوء مطلقاً.
و هذا الاستدلال يتمّ على بعض الوجوه ولا يتمّ على بعض الوجوه الأُخر، لأنّ المحتملات بناءً على عدم إغناء الغسل عن الوضوء ثلاثة:

{1}الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابة ب 33 ح 3.

{2}نفس الباب.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست