responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 407
..........

_______________________________

وأمّا الرّوايتان الأُوليان فلأنّ الأخبار الواردة في إغناء غسل الجنابة عن الوضوء اشتمل بعضها{1}على أنّ الوضوء على غسل الجنابة بدعة محرمة، ومعه يكون استثناء غسل الجنابة قرينة على أنّ المراد من صدرهما أنّ الوضوء مشروع في غير غسل الجنابة من الأغسال، فلا دلالة لهما على أنّ بقيّة الأغسال لا تغني عن الوضوء ومن تلك الرّوايات ما عن الفقه الرّضوي‌{2}إلّا أنّه ممّا لا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثّانية من الأخبار الطائفة الثّانية: وهي الّتي تدلّ على أنّ الغسل يغني عن الوضوء، وهي جملة من الأخبار فيها روايات معتبرة وقابلة للاعتماد عليها.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل»{3}، وقد دلّت على أنّ طبيعة الغسل تغني عن الوضوء، وقد حملها بعض الفقهاء(قدس اللََّه أسرارهم)على غسل الجنابة، إلّا أنّه مضافاً إلى كونه تقييداً بلا مقتض، لإطلاق الرّواية لا يلائم التعليل الّذي ظاهره أنّ مطلق الغسل أطهر من الوضوء لا خصوص غسل الجنابة، وإلّا لبينه(عليه السلام)، وإرادة خصوص غسل الجنابة منه خارجاً يستلزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن.
و منها: ما عن محمّد بن عبد الرّحمََن الهمداني«كتب إلى أبي الحسن الثّالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب(عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره»{4}.
و منها: ما عن عمّار الساباطي قال«سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرّجل إذا

{1}الوسائل 2: 245/ أبواب الجنابة ب 33.

{2}المستدرك 1: 476/ أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

{3}الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابة ب 33 ح 1.

{4}الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابة ب 33 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست