responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 406
..........

_______________________________

وأمّا الرّواية الثّانية فلعدم العلم بالراوي المنقول عنه وأنّه هل هو حماد بن عثمان أم غيره؟ فالرواية بحكم المرسلة لعدم علمنا بغيره وأنّه ثقة أو ليس بثقة.
و دعوى أنّ الرّواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلّامة{1}و الشهيد{2}(قدس سرهما)، حيث رويا هذه الرّواية عنه وأسندوها إلى حماد من دون تردّد في الإسناد، وحماد بن عثمان ممّن لا إشكال في قبول روايته.
مندفعة بأنّه من البعيد غايته أن يروي العلّامة والشهيد(قدس سرهما)هذه الرّواية عن نفس كتاب حماد من دون التنبيه عليه، فإنّ الظّاهر أنّهما روياها عن الشيخ‌{3}، وغاية ما يمكن أن يصحّح روايتهما حينئذ أن يقال: إنّهما أسقطا«أو غيره» للتسامح، فإنّ حماداً نسبت إليه هذه الرّواية غاية الأمر لا عن جزم، أو يقال: إنّ النّسخة الموجودة عندهما من التّهذيب لم يكن فيها لفظة«أو غيره»، فتدخل الرّواية في اختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ، لعدم العلم بمن هو الرّاوي عن الإمام(عليه السلام).
و أمّا الرّواية الثّالثة فلأنّ في سندها سليمان بن الحسن‌{4}، وهو مجهول لم يوثق في الرّجال.
و أمّا بحسب الدلالة فلأنّ الرواية الثّالثة إنّما وردت في غسل الجمعة، وهو من المستحبّات ولا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييد، بل يحمل المقيّد منها على أفضل الأفراد، فيكون غسل الجمعة الّذي قبله أو بعده وضوء من أفضل أفراد غسل الجمعة، لا أنّ الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوء، فلا دلالة لها على أنّ الغسل لا يغني عن الوضوء.

{1}منتهى المطلب 2: 239/ في أحكام الجنب.

{2}الذكرى: 26 السطر 35/ في الغسل.

{3}التهذيب 1: 143/ الرقم‌[403]في حكم الجنابة.

{4}في التهذيب: الحسين بدل الحسن، وهو الصّحيح فإنّ سليمان بن الحسين كاتب لعلي بن يقطين كما ورد في رواية أُخرى، وهو موجود في تفسير القمّي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست